الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

69

شرح كفاية الأصول

كذلك علم إجمالا بثبوت طرق و اصول معتبره مثبتة لتكاليف به مقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد ، و حينئذ « 1 » لا علم بتكاليف اخر غير التكاليف الفعليّة في موارد المثبتة من الطرق و الاصول العمليّة . إن قلت : نعم « 2 » ، لكنّه « 3 » إذا لم يكن العلم بها « 4 » مسبوقا بالعلم بالتكاليف « 5 » . قلت : إنّما يضرّ السبق « 6 » إذا كان المعلوم « 7 » اللاحق حادثا ، و أمّا إذا لم يكن « 8 » كذلك « 9 » ، بل « 10 » ممّا ينطبق عليه ما علم أوّلا « 11 » ، فلا محالة قد انحلّ العلم الإجماليّ إلى التفصيليّ و الشكّ البدويّ . إن قلت : إنّما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له به مقدار المعلوم بالإجمال ، ذلك « 12 » إذا كان قضيّة « 13 » قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا . و أمّا بناء على أنّ قضيّة حجّيّته « 14 » و اعتباره شرعا ليس إلّا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا ، و هو « 15 » تنجّز ما أصابه و العذر عمّا أخطأ عنه ، فلا انحلال لما علم بالإجمال أوّلا كما لا يخفى . قلت : قضيّة الاعتبار شرعا على اختلاف ألسنة أدلّته « 16 » و إن كان ذلك « 17 » - على ما قوّينا في البحث - إلّا أنّ نهوض الحجّة على ما ينطبق عليه « 18 » المعلوم بالإجمال في « 19 » بعض

--> ( 1 ) . أى : حين العلم بثبوت طرق . . . ( 2 ) . أى : انّ العلم بالاحكام الّتى هى مؤدّيات الطرق و موارد الاصول ، و ان كان موجبا لانحلال العلم الاجمالى بالاحكام . . . ( 3 ) . أى : هذا الانحلال . ( 4 ) . أى : التكاليف و الاحكام . ( 5 ) . در برخى از نسخه‌ها به‌جاى « تكاليف » ، كلمه « واجبات » آمده است . و لكن نسخه « تكاليف » بهتر است زيرا بحث ما در تكاليف است نه واجبات ، و آنچه ميان اخبارى و اصولى مورد بحث است ، شبهات تحريميّه است ، اگرچه مصنّف تعميم داد و بحث را در شبهات وجوبيّه و تحريميّه مطرح كرد . ( 6 ) . أى : سبق العلم الاجمالى . ( 7 ) . أى : المعلوم بالعلم التفصيلى . ( 8 ) . أى : لم يكن المعلوم اللّاحق . ( 9 ) . أى : حادثا . ( 10 ) . أى : بل يكون المعلوم اللاحق . . . ( 11 ) . يعنى اين معلوم لا حق ، محتمل است فرد « منطبق عليه » علم اجمالى سابق باشد . ( 12 ) . أى : الانحلال ( و هو مفعول به ، ل « يوجب » ) . ( 13 ) . أى : مقتضى . ( 14 ) . أى : الطريق . ( 15 ) . أى : ما للطريق المعتبر عقلا . ( 16 ) . أى : الاعتبار . ( 17 ) . أى : ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا . ( 18 ) . راجع الى الموصول المراد به « التكليف » . ( 19 ) . متعلّق به « نهوض » .