الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

32

شرح كفاية الأصول

چنان‌كه اهميّت تكليف واقعى ، اقتضاء مىكند كه شارع ، در ظرف خطا و نسيان ، ايجاب تحفّظ كند . بنابراين ايجاب احتياط و ايجاب تحفّظ ، اثر فعل به عنوان ثانوى نمىباشند ، بلكه اثر تكليف واقعى مهمّ مىباشند و نسبت به آن ، جهل يا نسيان است . مثلا چون قتل نفس ، امر مهمّى است ، شارع در ظرف جهل يا نسيان ، ايجاب احتياط و تحفّظ مىكند ، و مىگويد : اگر علم ندارى كه فلان شخص ، واجب القتل است ، او را نكش . ( اين نكشتن و لزوم احتياط ، اثر جهل نمىباشد ، بلكه اثر تكليف واقعى مجهول است ) . و منها « 1 » : حديث الحجب « 2 » . و قد انقدح تقريب الاستدلال به ممّا ذكرنا في حديث الرفع ، إلّا أنّه « 3 » ربما يشكل « 4 » بمنع ظهوره « 5 » في وضع « 6 » ما لا يعلم من التكليف ، بدعوى « 7 » ظهوره « 8 » في خصوص ما « 9 » تعلّقت عنايته « تعالى » بمنع اطّلاع العباد عليه « 10 » ، لعدم أمر رسله بتبليغه « 11 » ، حيث إنّه « 12 » بدونه « 13 » لما صحّ إسناد الحجب إليه « تعالى » . حديث حجب يكى ديگر از احاديثى كه مورد استدلال بر « برائت » قرار گرفته ، حديث « حجب »

--> ( 1 ) . أى : من الروايات الّتى استدلّ بها على البراءة . ( 2 ) . وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 28 ج 18 ص 119 . ( 3 ) . ضمير شأن . ( 4 ) . الإشكال من الشيخ - قدّس سرّه - في فرائد الاصول : ص 326 . ( 5 ) . أى : حديث الحجب . ( 6 ) . أى : فى رفع ( وضع » اگر با « عن » متعدّى مىشود ، به معناى رفع است : . . . فهو موضوع عنهم ) ( 7 ) . متعلّق ب « يشكل » . ( 8 ) . أى : حديث الحجب . ( 9 ) . أى : الاحكام الّتى . . . ( 10 ) . أى : على ما تعلّقت . . . ( 11 ) . أى : ما تعلّقت . . . ( 12 ) . ضمير شأن . ( 13 ) . أى : بدون منعه تعالى ، اطّلاع العباد عليه .