الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

14

شرح كفاية الأصول

الف - تخيير ( قول مشهور ) : يعنى مكلّف ، مخيّر است برطبق هركدام از دو نصّ كه مىخواهد ، عمل نمايد . و لذا جاى برائت نمىباشد ، زيرا برائت در جايى مجال دارد كه حجّت معتبره‌اى نباشد ، درحالىكه اينجا يكى از دو نصّ ، حجّت است . ب - توقّف ( قول غير مشهور ) : يعنى مكلّف نمىتواند قائل به وجوب يا حرمت شود و لذا شكّ او برمىگردد به شك در اصل تكليف كه مجراى اصالت برائت است . و قد استدلّ على ذلك « 1 » بالأدلّة الأربعة أمّا « الكتاب » فبآيات أظهرها : قوله تعالى : « وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » « 2 » و فيه : أنّ نفي التعذيب قبل إتمام الحجّة ببعث الرسل لعلّه « 3 » كان منّة منه « تعالى » على عباده مع استحقاقهم لذلك « 4 » ؛ و لو سلّم اعتراف الخصم « 5 » بالملازمة بين الاستحقاق و الفعليّة لما صحّ الاستدلال بها « 6 » إلّا جدلا ، مع وضوح منعه « 7 » ، ضرورة أنّ ما شكّ في وجوبه أو حرمته ليس عنده بأعظم ممّا علم بحكمه ، و « 8 » ليس حال الوعيد بالعذاب فيه « 9 » إلّا كالوعيد به « 10 » فيه « 11 » ، فافهم . ادلّهء برائت مصنّف در اين عبارت به ادلّه چهارگانه ( كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل ) كه براى اثبات « برائت » به آنها استدلال شده است ، اشاره دارد و از آنها جواب مىدهد . استدلال به كتاب از قرآن به تعدادى از آيات استدلال شده كه اظهر از آنها آيهء ذيل است :

--> ( 1 ) . أى : البراءة . ( 2 ) . الاسراء ، 15 . ( 3 ) . أى : النفى . ( 4 ) . أى : التعذيب . ( 5 ) . أى : الأخبارى . ( 6 ) . أى : الآية . ( 7 ) . أى : منع اعتراف الخصم بالملازمة . ( 8 ) . حاليه . ( 9 ) . أى : ما شكّ فى وجوبه أو حرمته . ( 10 ) . أى : العذاب . ( 11 ) . أى : ما علم بحكمه .