الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
43
شرح كفاية الأصول
العقوبة ، و هو « 1 » هتك واحد ، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين - كما توهّم - « 2 » مع ضرورة أنّ المعصية الواحدة لا توجب إلّا عقوبة واحدة . كما لا وجه لتداخلهما « 3 » على تقدير استحقاقهما « 4 » كما لا يخفى ؛ و لا منشأ لتوهّمه « 5 » إلّا بداهة أنّه ليس في معصية واحدة إلّا عقوبة واحدة ، مع الغفلة عن أنّ وحدة المسبّب « 6 » تكشف - بنحو الإنّ - عن وحدة السبب . « 7 » مصنّف در عبارت مذكور به دو اشكال ديگر و جواب از آن اشاره مىكند ، به اين بيان : ان قلت : انّ القصد و العزم . . . اشكال اوّل - عزم و قصد انجام يك عمل ، از مبادى و مقدّمات اختيارى هستند ، ولى خودشان اختيارى نمىباشند ، و گرنه تسلسل لازم مىآيد . توضيح اشكال : براى انجام يك عمل ( خوب يا بد ) مبادى و مقدّمات ششگانه لازم است ، كه عبارتند از : الف : « خطور عمل » ( يعنى آن كارى كه مىخواهد انجام گيرد ، بايد در مرحله اوّل ، به ذهن عامل ، خطور كند ) ب : « تصوّر فايده » ( يعنى بعد از خطور عمل ، بايد فايدهء آنهم تصوّر شود ) ، ج : « تصديق فايده » ( يعنى آن فايدهء تصوّر شده ، تصديق شود و حكم گردد كه آن عمل ، فلان فايده را دارد ) ، د : « شوق اكيد » « 8 » ( يعنى ، بعد از تصديق فايده ، شوق و ميل وافر به انجام دادن آن فعل بوجود آيد ) ه : « جزم » ( يعنى بعد از ايجاد شوق ، جزم به عمل پيدا شود ، به طورى ك موانع را از سر راه بردارد ) ز : « عزم » ( يعنى بعد از جزم ، قصد
--> ( 1 ) . أى : المنشأ الواحد . ( 2 ) . توهّمه صاحب الفصول - رحمه الله - في تنبيهات مقدّمة الواجب ، راجع الفصول : ص 87 . ( 3 و 4 ) . أى : العقابين . ( 5 ) . أى : التداخل . ( 6 ) . أى : العقاب . ( 7 ) . أى : هتك حرمة المولى . ( 8 ) . شوق مؤكّد را نوعا مىگويند همان اراده است ، ولى مرحوم علّامه طباطبايى مىفرمود : شوق اكيد ، قبل از اراده است و اراده ، چيز ديگرى مىباشد كه بعد از شوق مىآيد .