الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
367
شرح كفاية الأصول
دوّم ، يعنى انسداد باب علم و علمى انكار شود و يا مقدّمه چهارم ، يعنى عدم امكان احتياط ، مورد پذيرش قرار نگيرد ) بايد به علم يا علمى يا احتياط يا برائت و يا غير اين دو ( مانند : استصحاب و فتواى مجتهد ) رجوع كرد و اين برحسب اختلاف اشخاص يا احوال در اختلاف مقدّمات انسداد ، تفاوت مىكند . مثل اينكه قائلين به انفتاح باب علم و علمى ، به علم و علمى رجوع مىكنند . الثالث : ما عن السيّد الطباطبائى - قدّس سرّه - « 1 » من أنّه « 2 » لا ريب في وجود واجبات و محرّمات كثيرة بين المشتبهات ، و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكلّ ما يحتمل الوجوب و لو موهوما ، و ترك ما يحتمل الحرمة كذلك ؛ و لكن مقتضى قاعدة نفي الحرج ، عدم وجوب ذلك « 3 » كلّه ، لأنّه عسر أكيد و حرج شديد ؛ فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط و انتفاء الحرج ، العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات و الموهومات ، لأنّ الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات و إدخال بعض المشكوكات و الموهومات باطل إجماعا . و لا يخفى ما فيه من القدح و الفساد ، فإنّه « 4 » بعض مقدّمات دليل الانسداد ، و لا يكاد ينتج بدون سائر مقدّماته ، و معه لا يكون دليل آخر بل ذلك الدليل . وجه سوّم [ مقتضاى علم اجمالى به واجبات و محرمات بين مشتبهات آنست كه از عهده اين تكاليف بيرون آمد ] وجه سوّم از وجوه عقليّهاى كه براى حجّيت مطلق ظنّ ، اقامه شده ، وجهى است كه مرحوم سيّد طباطبائى ( سيّد مجاهد ) فرموده است ، به اين بيان : وجه سوم هر مكلّفى ، علم اجمالى به وجود تكاليفى در شريعت اسلام دارد و مىداند بين مشتبهات ، واجبات و محرّمات بسيارى وجود دارد . مقتضاى اين علم اجمالى آنست كه
--> ( 1 ) . حكاه الشيخ - قدّس سرّه - في فرائد الأصول : ص 182 عن استاذ استاذه ، و هو السيّد الأجلّ الآقا الميرزا السيّد عليّ الطباطبائى و كان ذلك منه في مجلس المذاكرة ، كما صرّح به العلّامة المرحوم الميرزا محمّد حسن الآشتيانى فى بحر الفوائد ، ص 189 . ( 2 ) . ضمير شأن . ( 3 ) . أى : اتيان كلّ ما يحتمل . . . ( 4 ) . أى : هذا الوجه .