الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
309
شرح كفاية الأصول
باشد ، حجّت خواهد بود ، زيرا اجماع مركّب داريم كه بين اين دو صورت ، تفاوتى نمىباشد . به بيان ديگر : اگر خبر راوى مفتى و ناقل فتوا ، به حكم آيهء نفر ، حجّت باشد ، با استناد به اجماع مركّب و قول به عدم فصل ، مىتوان گفت خبر راويانى هم كه در مقام تخويف نبوده ( راويان غير مفتى ) حجّت است ، زيرا كسى بين راويان مفتى و راويان غير مفتى ، تفاوت نگذاشته است . و منها : آية الكتمان : « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا . . . » الآية . « 1 » و تقريب الاستدلال بها أنّ حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عقلا ، للزوم لغويّته « 2 » بدونه . « 3 » و لا يخفى « 4 » أنّه « 5 » لو سلّم هذه الملازمة لا مجال للإيراد على هذه الآية بما اورد على آية النفر ، من « 6 » دعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم ، فإنّها « 7 » تنافيهما « 8 » كما لا يخفى . لكنّها « 9 » ممنوعة ، فإنّ اللغويّة غير لازمة ، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبّدا ، و إمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحقّ بسبب كثرة من أفشاه « 10 » و بيّنه ، « 11 » لئلا يكون للنّاس على اللّه حجّة ، بل كان له عليهم الحجّة البالغة . آيهء كتمان « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ ، أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ » يكى ديگر از آياتى كه براى حجّيت خبر واحد ، به آن استدلال شده ، آيهء كتمان است .
--> ( 1 ) . بقرة : 159 . ( 2 ) . أى : حرمة الكتمان . ( 3 ) . أى : بدون وجوب القبول . ( 4 ) . اشاره به كلام شيخ در رسائل . ( 5 ) . ضمير شأن . ( 6 ) . بيان « ما » . ( 7 ) . أى : الملازمة العقليّة . ( 8 ) . أى : الإهمال أو الاختصاص . ( 9 ) . أى : الملازمة . ( 10 و 11 ) . أى : الحقّ .