الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

216

شرح كفاية الأصول

فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة عند كثير ممّن قال باعتبار الخبر بالخصوص ، من جهة أنّه « 1 » من أفراده ، « 2 » من دون أن يكون عليه « 3 » دليل بالخصوص ، فلا بدّ في اعتباره « 4 » من شمول أدلّة اعتباره « 5 » له « 6 » بعمومها أو إطلاقها . و تحقيق القول فيه « 7 » يستدعي رسم امور : الأوّل : أنّ وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام « عليه السلام » ، و مستند القطع به « 8 » لحاكيه « 9 » - على ما يظهر من كلماتهم - هو علمه بدخوله « عليه السلام » ، في المجمعين شخصا و لم يعرف عينا ، أو قطعه « 10 » باستلزام ما يحكيه لرأيه « عليه السلام » عقلا من باب اللطف ، أو عادة ، أو اتّفاقا من جهة حدس رأيه « 11 » و إن لم تكن ملازمة بينهما « 12 » عقلا و لا عادة ، كما هو « 13 » طريقة المتأخّرين في دعوى الإجماع ، حيث إنّهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقليّة ، و لا الملازمة العاديّة غالبا و عدم العلم بدخول جنابه « عليه السلام » في المجمعين عادة ، يحكون الإجماع كثيرا . كما أنّه « 14 » يظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف ، بأنّه « 15 » معلوم النسب ، أنّه « 16 » استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله « عليه السلام » ، و ممّن « 17 » اعتذر عنه « 18 » بانقراض عصره ، أنّه « 19 » استند إلى قاعدة اللطف . هذا . مضافا إلى

--> ( 1 ) . أى : الاجماع المنقول . ( 2 ) . أى : الخبر الواحد . ( 3 و 4 ) . أى : الاجمال المنقول . ( 5 ) . أى : الخبر الواحد . ( 6 ) . أى : الاجماع المنقول . ( 7 ) . أى : اعتبار الاجماع المنقول ، و عدم اعتباره . ( 8 ) . أى : رأى الامام . ( 9 ) . أى : الاجماع . ( 10 ) . أى : الحاكى . ( 11 ) . أى : الامام . ( 12 ) . أى : بين ما يحكى ( الاجماع ) و رأى الامام . ( 13 ) . أى : الاستلزام الاتّفاقى . ( 14 ) . ضمير شأن . ( 15 ) . أى : بأنّ المخالف ( متعلّق به « اعتذر » ) ( 16 ) . متعلّق به « يظهر » . ( 17 ) . أى : يظهر ممّن . . . ( 18 ) . أى : وجود المخالف . ( 19 ) . متعلّق به « يظهر » .