الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

197

شرح كفاية الأصول

در قرينه متّصله باشد ، حجّيت ظهور نيز صدمه مىبيند ، زيرا با وجود قرينه متّصله اصلا ظهورى منعقد نمىشود . ثمّ إنّ التحقيق أنّ الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور - مثل « يطهرن » بالتشديد و التخفيف - يوجب الإخلال بجواز التمسّك و الاستدلال ، لعدم إحراز ما هو القرآن ، و لم يثبت تواتر القراءات و لا جواز الاستدلال بها و إن نسب إلى المشهور تواترها ، « 1 » لكنّه « 2 » ممّا لا أصل له ، و إنّما الثابت جواز القراءة بها « 3 » و لا ملازمة بينهما ، « 4 » كما لا يخفى . و لو فرض جواز الاستدلال بها ، « 5 » فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها « 6 » بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجّيّة في خصوص المؤدى ، بناء على اعتبارها من باب الطريقيّة ، و التخيير بينها بناء على السببيّة ، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات ، فلا بدّ من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات . تأثير « اختلاف در قرائت » در ظهورات مصنّف در متن مذكور ، اشاره دارد به اين بحث كه آيا اختلاف در قرائت ، سبب اختلاف در ظهورات مىشود يا نه ؟ توضيح مطلب - اختلاف در قرائت ، دوگونه است : 1 - سبب اختلاف در ظهور نمىشود ، يعنى اين‌طور نيست كه با يك قرائت ، يك نوع ظهور پيدا شود و با قرائت ديگر ، نوع ديگرى از ظهور پديد آيد ، مثل « مالك » و « ملك » در آيهء « مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ » ، و يا مثل « بسطة » و « بصطه » در آيهء « بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ » كه در اين موارد ، اختلاف در قرائت ، تأثيرى در ظهور آيه و معناى آن ندارد ، و لذا چون اين قسم از اختلاف در قرائت ، ثمره ندارد ، محلّ بحث نمىباشد .

--> ( 1 ) . أى : القراءات . ( 2 ) . أى : هذه النسبة الى المشهور . ( 3 ) . أى : القراءات . ( 4 ) . أى : جواز القراءة و جواز الاستدلال بها . ( 5 و 6 ) . أى : القراءات .