الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
74
شرح كفاية الأصول
العدوّ في « أكرم جيراني » مثلا لا يوجب رفع اليد عن عمومه « 1 » إلّا فيما قطع بخروجه من تحته « 2 » ، فإنّه « 3 » على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه و مرامه ، فلا بدّ من اتّباعه « 4 » ما لم تقم حجّة أقوى على خلافه . بل يمكن أن يقال : إنّ قضيّة عمومه « 5 » للمشكوك أنّه « 6 » ليس فردا لما « 7 » علم بخروجه من حكمه « 8 » بمفهومه ، فيقال في مثل « لعن اللّه بني اميّة قاطبة » « 9 » : إنّ فلانا و إن شكّ في إيمانه ، يجوز لعنه ، لمكان العموم ، و كلّ من جاز لعنه لا يكون مؤمنا ، فينتج أنّه ليس بمؤمن ، فتأمّل جيّدا . * مخصّص لبّى [ با اجمال در مصداق ] مخصّص لبّى به مخصّصى گفته مىشود كه لفظ ندارد ، بلكه چيزهايى مثل عقل ، سيره و اجماع ، عامّى را تخصيص مىزنند . مثلا « انظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا و عرف حلالنا و حرامنا و نظر فى احكامنا » عموم دارد و شامل هر فقيهى ، اعمّ از عادل و غير عادل مىشود ولى اجماع قائم شده كه فقيه بايد عادل باشد و لذا اجماع در اينجا مخصّص لبّى است . و يا مثل كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ عامّ است و شامل همه افراد ، اعمّ از قادرين و عاجزين ، مىشود ولى به حكم عقل ، كسانى كه توان ندارند ، از تحت اين عموم خارج شدهاند و لذا عقل در اينجا مخصّص لبّى است . حال بحث مىشود كه اگر عامّ ، مخصّص شود به مخصّص لبّى ، آيا در شبهات مصداقيّه مىتوان به عموم عامّ تمسّك كرد يا خير ؟ مصنّف بحث را در دو قسم از مخصّصات لبّيه ، بررسى مىكند .
--> ( 1 و 2 ) . أى : العامّ . ( 3 ) . ضمير شأن . ( 4 ) . أى : غرض المولى . ( 5 ) . أى : عموم العامّ للمشكوك ، حكما . ( 6 ) . أى : المشكوك . ( 7 ) . أى : الخاصّ . ( 8 ) . أى : العامّ . ( 9 ) . زيارة عاشوراء ( بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 293 ) .