الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
73
شرح كفاية الأصول
الخاصّ « 1 » ، كما كان « 2 » كذلك « 3 » حقيقة فيما كان الخاصّ متّصلا . و « 4 » القطع بعدم إرادة العدوّ ، لا يوجب انقطاع حجّيّته « 5 » ، إلّا فيما قطع أنّه عدوّه « 6 » ، لا فيما شكّ فيه ، كما يظهر صدق هذا من صحّة « 7 » مؤاخذة المولى ، لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عدواته « 8 » له « 9 » ، و حسن « 10 » عقوبته على مخالفته « 11 » ، و عدم « 12 » صحّة الاعتذار « 13 » عنه « 14 » بمجرّد احتمال العداوة ، كما « 15 » لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة و السيرة المستمرّة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجّيّة أصالة الظهور . و بالجملة : كان بناء العقلاء على حجّيّتها « 16 » بالنسبة إلى المشتبه هاهنا « 17 » بخلاف هناك « 18 » ، و لعلّه « 19 » لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما ، بإلقاء حجّتين « 20 » هناك « 21 » تكون قضيّتهما « 22 » بعد تحكيم الخاصّ و تقديمه على العامّ ، كأنّه « 23 » لم يعمّه « 24 » حكما من رأس ، و كأنّه « 25 » لم يكن بعامّ ، بخلاف هاهنا « 26 » ، فإنّ الحجّة الملقاة ليست إلّا واحدة ، و « 27 » القطع بعدم إرادة إكرام
--> ( 1 ) . أى : لا يعمّ الخاصّ حكما . ( 2 ) . أى : كان الملقى إليه . ( 3 ) . أى : لا يعمّ الخاصّ . ( 4 ) . دفع دخل مقدّر . ( 5 ) . أى : العامّ . ( 6 ) . أى : عدوّ المولى . ( 7 ) . أى : حسن . ( 8 ) . أى : الواحد . ( 9 ) . أى : للمولى . ( 10 ) . عطف بر « صحّة » . ( 11 ) . أى : مخالفة العبد ، المولى ، فى إكرام المشكوك العداوة . ( 12 ) . عطف بر « صحّة » و « حسن » ( أى : يظهر صدق هذا من عدم . . . ) . ( 13 ) . أى : اعتذار العبد . ( 14 ) . أى : عن عدم اكرام المشكوك العداوة . ( 15 ) . شاهد دوم ( سيرهء عقلا ) . ( 16 ) . أى : أصالة العموم . ( 17 ) . أى : المخصّص اللّبّيّ كالمنفصل . ( 18 ) . أى : المخصّص اللفظى المنفصل . ( 19 ) . أى : بناء العقلاء . ( 20 ) . أى : العامّ الخاصّ . ( 21 ) . أى : فى التخصيص بالمخصّص المنفصل اللّفظى . ( 22 ) . أى : مقتضى الحجّتين . ( 23 ) . أى : العامّ . ( 24 ) . أى : الخاصّ . ( 25 ) . أى : العامّ . ( 26 ) . أى : المخصّص اللّبّيّ . ( 27 ) . دفع دخل مقدّر .