الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

60

شرح كفاية الأصول

فصل إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم مجملا ، بأن كان « 1 » دائرا بين الأقلّ و الأكثر ، و كان « 2 » منفصلا ، فلا يسري إجماله « 3 » إلى العامّ ، لا حقيقة « 4 » و لا حكما « 5 » ، بل كان العامّ متّبعا فيما لا يتّبع فيه الخاصّ ، لوضوح أنّه « 6 » حجّة فيه « 7 » بلا مزاحم أصلا « 8 » ، ضرورة أنّ الخاصّ إنّما يزاحمه « 9 » فيما هو « 10 » حجّة على خلافه « 11 » ، تحكيما للنصّ أو الأظهر على الظاهر ، لا فيما « 12 » لا يكون كذلك « 13 » ، كما لا يخفى ؛ و إن لم يكن « 14 » كذلك « 15 » بأن كان « 16 » دائرا بين المتباينين مطلقا « 17 » ، أو بين الأقلّ و الأكثر فيما كان « 18 » متّصلا ، فيسرى إجماله إليه « 19 » حكما في المنفصل المردّد بين المتباينين و حقيقة في غيره . « 20 » أمّا الأوّل « 21 » ، فلأنّ العامّ على ما حقّقناه كان ظاهرا في عمومه ، إلّا أنّه « 22 » لا يتّبع ظهوره « 23 » في واحد من المتباينين اللذين علم تخصيصه « 24 » بأحدهما . و أمّا الثاني « 25 » ، فلعدم انعقاد ظهور من رأس ، للعامّ ، لاحتفاف الكلام بما يوجب

--> ( 1 و 2 و 3 ) . أى : الخاصّ . ( 4 ) . يعنى ظهور عامّ را رفع نمىكند . ( 5 ) . يعنى حجّيّت عامّ را رفع نمىكند . ( 6 ) . أى : العامّ . ( 7 ) . أى : فيما لا يتبع فيه الخاصّ . ( 8 ) . أى : لا حقيقة و لا حكما . ( 9 ) . أى : العامّ . ( 10 ) . أى : الخاصّ . ( 11 ) . أى : العامّ . ( 12 ) . أى : لا يزاحم الخاصّ العامّ فيما لا يكون كذلك . ( 13 ) . أى : حجّة على خلاف العامّ . ( 14 ) . أى : الخاصّ . ( 15 ) . أى : دائرا بين الأقلّ و الأكثر ، و كان منفصلا . ( 16 ) . أى : كان الخاصّ . ( 17 ) . أى : متّصلا كان أو منفصلا . ( 18 ) . أى : كان الخاصّ . ( 19 ) . أى : اجمال الخاصّ إلى العامّ . ( 20 ) . أى : غير المنفصل . ( 21 ) . أى : المخصّص المنفصل المردّد بين المتباينين . ( 22 ) . ضمير شأن . ( 23 و 24 ) . أى : العامّ . ( 25 ) . أى : المخصّص غير المنفصل ( متّصل دائر بين اقلّ و اكثر و متّصل دائر بين متباينان ) .