الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
53
شرح كفاية الأصول
بواسطة عدم شموله « 1 » للأفراد المخصوصة ، لا بواسطة دخول غيرها « 2 » في مدلوله « 3 » ، فالمقتضى للحمل « 4 » على الباقي موجود و المانع مفقود ، لأنّ المانع في مثل المقام إنّما هو « 5 » ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، و المفروض انتفاؤه « 6 » بالنسبة إلى الباقي ، لاختصاص المخصّص بغيره « 7 » ، فلو شكّ « 8 » فالأصل عدمه « 9 » » انتهى موضع الحاجة . قلت : لا يخفى أنّ دلالته « 10 » على كلّ فرد ، إنّما كانت لأجل دلالته « 11 » على العموم و الشمول ، فإذا لم يستعمل فيه « 12 » و استعمل في الخصوص - كما هو المفروض - مجازا ، و كان إرادة كلّ واحد من مراتب الخصوصيّات - ممّا « 13 » جاز انتهاء التخصيص إليه - و « 14 » استعمال العامّ فيه مجازا ممكنا ، كان « 15 » تعيين بعضها « 16 » بلا معيّن ترجيحا بلا مرجّح و لا مقتضي لظهوره « 17 » فيه « 18 » ، ضرورة أنّ الظهور إمّا بالوضع و إمّا بالقرينة ، و المفروض أنّه « 19 » ليس بموضوع له ، و لم يكن هناك قرينة ، و ليس له « 20 » موجب « 21 » آخر . و دلالته « 22 » على كلّ فرد على حدة حيث كانت « 23 » في ضمن دلالته « 24 » على العموم لا يوجب ظهوره « 25 » في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم ، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه « 26 » . فالمانع عنه « 27 » و إن كان مدفوعا
--> ( 1 ) . أى : العامّ . ( 2 ) . أى : الأفراد المخصوصة . ( 3 ) . أى : العامّ . ( 4 ) . أى : حمل العامّ . ( 5 و 6 ) . أى : المانع . ( 7 ) . أى : به غير الباقى . ( 8 ) . أى : شكّ فى وجود المانع و عدمه . ( 9 ) . أى : عدم المانع . ( 10 و 11 ) . أى : العامّ . ( 12 ) . أى : لم يستعمل العامّ فى العموم . ( 13 ) . بيان مراتب . ( 14 ) . أى : و كان استعمال . . . . ( 15 ) . جواب « إذا » . ( 16 ) . أى : بعض المراتب ( يعنى تمام الباقى ) . ( 17 ) . أى : العامّ . ( 18 ) . أى : البعض . ( 19 ) . أى : تمام الباقى . ( 20 ) . أى : الظهور . ( 21 ) . أى : مقتضى . ( 22 ) . أى : العامّ . ( 23 ) . أى : كانت الدلالة . ( 24 و 25 ) . أى : العامّ . ( 26 ) . أى : الباقى . ( 27 ) . أى : ظهور العامّ فى تمام الباقى .