الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

92

شرح كفاية الأصول

نمىتواند در زمان واحد نسبت به شخص و عمل واحد ، هم بعث داشته باشد و هم زجر . « 1 » * * * ثانيتها : انّه « 2 » لا شبهة في أنّ متعلّق الأحكام ، هو فعل المكلّف و « 3 » ما هو في الخارج يصدر عنه « 4 » ، و هو « 5 » فاعله « 6 » و جاعله « 7 » ، لا « 8 » ما هو اسمه « 9 » - و هو واضح - و « 10 » لا ما هو عنوانه « 11 » ممّا قد انتزع عنه « 12 » ، بحيث لو لا انتزاعه تصوّرا و اختراعه ذهنا ، لما كان بحذائه شيء خارجا و يكون خارج المحمول « 13 » - كالملكيّة ، و الزّوجيّة ، و الرقيّة ، و الحرّيّة ، و الغصبيّة « 14 » ، إلى غير ذلك من الاعتبارات و الإضافات - ضرورة أنّ البعث ليس نحوه « 15 » ، و الزجر لا يكون عنه « 16 » ، و إنّما يؤخذ « 17 » في متعلّق الأحكام آلة للحاظ متعلّقاتها « 18 » و الإشارة إليها به مقدار الغرض منها « 19 » و الحاجة إليها ، لا بما هو هو و بنفسه و على استقلاله و حياله . مقدّمهء دوم مصنّف در متن مذكور ، به مقدّمهء دوّم براى اثبات امتناع ، اشاره دارد و مىگويد : هر فعلى كه در نظر گرفته شود اوّلا يك واقعيّت خارجى و ثانيا يك اسم و عنوانى دارد . مثلا

--> ( 1 ) . تكليف محال به صورت اضافه ( يعنى تكليف به محال ) با تكليف محال به صورت وصف ( يعنى تكليفى كه محال است ) تفاوت دارد . نمونه آن در منطق نيز نسبت به « فرض محال » وجود دارد ، يعنى فرض محال به صورت اضافه ، اشكال ندارد ( يعنى مىتوان امر محالى را فرض كرد ) ولى به صورت وصف ( فرضى كه خودش محال است ) محال مىباشد . ( 2 ) . ضمير شأن . ( 3 ) . عطف تفسير . ( 4 و 5 ) . أى : المكلّف . ( 6 و 7 ) . أى : الفعل . ( 8 ) . عطف بر « فعل المكلّف » . ( 9 ) . أى : الفعل . ( 10 ) . عطف بر « فعل المكلّف » . ( 11 و 12 ) . أى : الفعل . ( 13 ) . مقصود از خارج محمول در اينجا ، امر اعتبارى است ، نه معناى فلسفى آنكه در مقابل محمول من صميمه مىباشد . ( 14 ) . خ . ل : و المغصوبيّة . ( 15 و 16 ) . أى : العنوان . ( 17 ) . أى : يؤخذ العنوان . ( 18 ) . أى : الأحكام . ( 19 ) . أى : متعلّقات الأحكام .