الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
19
شرح كفاية الأصول
فصل الظّاهر أنّ النّهي بمادّته و صيغته في الدّلالة على الطلب « 1 » ، مثل الأمر بمادّته و صيغته ، غير أنّ متعلّق الطّلب في أحدهما الوجود ، و في الآخر العدم ، فيعتبر فيه « 2 » ما استظهرنا « 3 » اعتباره فيه « 4 » بلا تفاوت أصلا . نعم يختصّ النّهي بخلاف ، و هو أنّ متعلّق الطلب فيه ، هل هو الكفّ ، أو مجرّد الترك و أن لا يفعل ؟ و الظّاهر هو الثّاني . و توهّم أنّ الترك و مجرّد أن لا يفعل ، خارج عن تحت الاختيار ، فلا يصحّ أن يتعلّق به البعث و الطلب ؛ فاسد ، فإنّ الترك أيضا يكون مقدورا ، و إلّا لما كان الفعل مقدورا و صادرا بالإرادة و الاختيار . و كون العدم الأزليّ لا بالاختيار ، لا يوجب أن يكون كذلك « 5 » بحسب البقاء و الاستمرار الّذي يكون « 6 » بحسبه « 7 » محلّا للتكليف .
--> ( 1 ) . أى : الطلب الإنشائى . ( 2 ) . أى : النهى . ( 3 ) . أى : من اعتبار العلوّ و غيره . ( 4 ) . أى : الأمر . ( 5 ) . أى : لا بالاختيار . ( 6 ) . أى : يكون الترك . ( 7 ) . أى : بحسب البقاء و الاستمرار .