الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
82
شرح كفاية الأصول
الأمر الثّاني : إنّه « 1 » ربما تقسّم المقدّمة إلى تقسيمات : منها : تقسيمها إلى الدّاخلية و هي الأجزاء المأخوذة في الماهيّة المأمور بها ، و الخارجيّة و هي الأمور الخارجة عن ماهيّته « 2 » ممّا لا يكاد يوجد « 3 » بدونه . و ربما يشكل « 4 » في كون الأجزاء مقدّمة له « 5 » و سابقة عليه « 6 » ، بأن المركّب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها . و الحلّ : إن المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر ، و ذو المقدّمة هو الأجزاء به شرط الاجتماع ، فيحصل المغايرة بينهما « 7 » ، و بذلك ظهر أنه « 8 » لا بد في اعتبار الجزئيّة « 9 » أخذ الشّيء بلا شرط ، كما لا بدّ في اعتبار الكلّية « 10 » من اعتبار اشتراط الاجتماع . و كون الأجزاء الخارجيّة كالهيولى و الصّورة ، هي الماهيّة المأخوذة به شرط لا ، ينافي ذلك ، فإنّه « 11 » إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجيّة و التحليليّة ، من الجنس و الفصل ، و أنّ الماهيّة إذا أخذت به شرط لا ، تكون « 12 » هيولى أو صورة ، و إذا أخذت لا به شرط تكون « 13 » جنسا أو فصلا ، لا بالإضافة إلى المركّب ، فافهم . ثم لا يخفى أنّه « 14 » ينبغي خروج الأجزاء « 15 » عن محلّ النّزاع ، كما صرّح به « 16 » بعض « 17 » ، و ذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا ، و إنما كانت المغايرة بينهما « 18 » اعتبارا ، فتكون « 19 » واجبة به عين وجوبه « 20 » ، و مبعوثا إليها « 21 » بنفس الأمر الباعث إليه « 22 » ،
--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : المأمور بها . ( 3 ) . أى : يوجد المأمور بها . ( 4 ) . هذا الإشكال من المحقق صاحب حاشية المعالم . ( 5 ) . أى : المأمور بها . ( 6 ) . أى : المأمور بها . ( 7 ) . أى : بين المقدّمة و ذى المقدّمة . ( 8 ) . ضمير شأن . ( 9 ) . أى : كون الشيء جزءا لا جزئيّا . ( 10 ) . أى : كون الشيء كلّا لا كليّا . ( 11 ) . أى : كون الأجزاء . . . . ( 12 ، 13 ) . أى : تكون الماهيّة . ( 14 ) . ضمير شأن . ( 15 ) . أى : المقدّمة الداخليّة . ( 16 ) . أى : خروج الأجزاء . . . . ( 17 ) . و هو سلطان العلماء ، كما فى بدائع الأفكار : ص 299 . ( 18 ) . أى : الأجزاء و المأمور به . ( 19 ) . أى : تكون الأجزاء . ( 20 ) . أى : المأمور به . ( 21 ) . أى : الأجزاء . ( 22 ) . أى : المأمور به .