الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

61

شرح كفاية الأصول

مورد اجزاء و عدم آن نسبت به هريك از اقسام چنين گفته مىشود : در قسم اوّل ( عمل فاقد كه به تكليف ظاهرى اتيان شده ، تمام ملاك عمل واجد را داشته باشد ) ، نتيجه « اجزاء » است . همين‌طور در قسم دوم ( عمل فاقد ، تمام ملاك عمل واجد را نداشته باشد و استيفاى مقدار باقيمانده هم ممكن نباشد ) و قسم چهارم ( استيفاى باقيمانده به نحو استحباب قابل تدارك باشد ) ، « اجزاء » هست و فقط در قسم سوم ( استيفاى باقيمانده به نحو وجوب ، قابل تدارك باشد ) ، « عدم اجزاء » مىباشد و لذا اعاده يا قضاء لازم است . مقام اثبات ( و لا يخفى . . . ) اگر شخصى با آبى وضو گرفت و نماز خواند كه اماره ( مثل بيّنه ) بر طهارت آن قائم شده بود ، چنانچه معلوم شود آب واقعا پاك نبوده است ، وظيفه چيست ؟ مصنّف مىگويد : مطابق مبناى سببيّت أمارات « 1 » ، مقتضاى اطلاق دليل حجيّت امارات ، « اجزاء » است . مثلا از دليل « صدّق العادل » يا « إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا » ( كه مفهومش : « إن جاءكم عادل بنبإ فلا تبيّنوا » است ) معلوم مىشود كه قول عادل ، حجّت است . و اين دو دليل ، اطلاق دارد ، به اين صورت كه : اگر بيّنه بر پاكى آب ( مثلا ) شهادت داد ، مطلقا به قولش عمل مىشود ( چه كشف خلاف بشود و چه نشود ) ، و لذا با كشف خلاف نياز به اعاده يا قضاء نيست . * * * هذا فيما إذا أحرز أنّ الحجيّة بنحو الكشف و الطريقيّة ، أو بنحو الموضوعيّة و السببيّة . و أمّا إذا شكّ [ فيها ] و لم يحرز أنّها « 2 » على أىّ الوجهين ، فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة فى الوقت . و استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليّا فى الوقت ، لا يجدي ، و لا يثبت كون ما « 3 » أتى به مسقطا ، إلّا على القول بالأصل المثبت ، و قد علم اشتغال ذمّته بما « 4 » يشكّ في فراغها عنه « 5 » بذلك المأتي .

--> ( 1 ) . امّا بر مبناى طريقيّت ، اجزاء نيست . ( 2 ) . أى : الحجيّة . ( 3 ) . أى : المأمور به بالأمر الظاهرى . ( 4 ) . أى : التكليف . ( 5 ) . أى : فراغ الذمّة عن التكليف .