الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

51

شرح كفاية الأصول

المقام الثاني : في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري ، و عدمه « 1 » . و التحقيق : إنّ ما كان منه « 2 » يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و « 3 » تحقيق متعلّقه « 4 » ، و كان بلسان تحقّق ما هو شرطه « 5 » أو شطره « 6 » ، كقاعدة الطهارة أو الحلّيّة ، بل و استصحابهما في وجه قوىّ « 7 » ، و نحوها « 8 » ، بالنسبة إلى كلّ ما « 9 » اشترط بالطهارة أو الحلّيّة ، يجزي « 10 » ، فإنّ دليله « 11 » يكون حاكما على دليل « 12 » الاشتراط ، و « 13 » مبيّنا لدائرة الشرط ، و « 14 » أنّه أعمّ من الطهارة الواقعيّة و الظاهريّة ، فانكشاف الخلاف فيه « 15 » لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل « 16 » بالنسبة إليه « 17 » يكون من قبيل ارتفاعه « 18 » من حين ارتفاع الجهل . و هذا بخلاف ما كان منها « 19 » بلسان أنّه ما هو الشرط واقعا ، كما هو لسان الأمارات ، فلا يجزي ، فإنّ دليل حجيّته « 20 » حيث كان بلسان أنّه « 21 » واجد لما هو شرطه الواقعي ، فبارتفاع الجهل ينكشف أنّه « 22 » لم يكن كذلك « 23 » ، بل كان « 24 » لشرطه فاقدا . هذا « 25 » على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق و الأمارات ، من أنّ حجيّتها ليست بنحو

--> ( 1 ) . أى : عدم الإجزاء . ( 2 ) . أى : الأمر الظاهرى . ( 3 ) . عطف تفسير . ( 4 ) . أى : التكليف . ( 5 ، 6 ) . أى : متعلّق التكليف . ( 7 ) . بنا بر اينكه استصحاب از باب طريقيّت و كاشفيّت ، حجّت باشد . ( 8 ) . أى : نحو قاعدة الطهارة و الحلّيّة و الاستصحاب . ( 9 ) . عملى كه . . . ( 10 ) . إنّ ما كان منه . . . يجزي . ( 11 ) . أى : دليل الأمر الظاهرى ، مثل : كلّ شىء نظيف . . . ( 12 ) . مثل : لا صلاة إلّا بطهور . ( 13 ) . عطف تفسير . ( 14 ) . عطف تفسير ( تفسير « مبيّنا » ) . ( 15 ) . أى : الأمر الظاهرى . ( 16 ) . أى : بل انكشاف الخلاف بالنسبة . . . ( 17 ) . أى : الشرط . ( 18 ) . أى : الشرط . ( 19 ) . أى : من الأوامر الظاهريّة . ( 20 ) . أى : الأمر الظاهرى ( يعنى : الأمارة ) . ( 21 ) . أى : العمل . ( 22 ) . أى : العمل . ( 23 ) . أى : لم يكن واجدا لما هو شرطه الواقعي . ( 24 ) . أى : كان العمل . ( 25 ) . أى : عدم الاجزاء فيما كان الامر الظّاهرى بلسان انّه ما هو الشّرط واقعا .