الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
52
شرح كفاية الأصول
السببيّة « 1 » . و أمّا بناء عليها « 2 » ، و « 3 » أنّ العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه « 4 » أو شطره « 5 » ، يصير حقيقة صحيحا كأنّه واجد له « 6 » ، مع كونه فاقده « 7 » ، فيجزي « 8 » لو كان « 9 » الفاقد له « 10 » - في هذا الحال « 11 » - كالواجد في كونه وافيا به تمام الغرض ، و لا يجزي لو لم يكن كذلك « 12 » ، و يجب « 13 » الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي - إن وجب « 14 » - و إلّا « 15 » لاستحبّ . هذا مع إمكان استيفائه « 16 » ، و إلّا « 17 » فلا مجال لإتيانه ، كما عرفت فى الأمر الاضطراري . و « 18 » لا يخفى أنّ قضيّة إطلاق دليل الحجيّة « 19 » - على هذا « 20 » - هو الإجتزاء « 21 » بموافقته « 22 » أيضا « 23 » . مقام دوم « 24 » : اجزاء و عدم اجزاء أمر ظاهرى مصنّف در اين مقام به اين بحث اشاره دارد كه آيا اتيان مأمور به به امر ظاهرى ، مجزى از امر واقعى هست يا نه ؟ قبل از شروع در توضيح كلام ايشان ، لازم است ابتدا مثال مورد بحث تعرّض شود و سپس مقصود از حكم يا امر ظاهرى معلوم گردد . مثال : از باب نمونه به ذكر سه مثال اكتفاء مىشود .
--> ( 1 ) . بل بنحو الطريقيّة و الكاشفيّة . ( 2 ) . أى : السببيّة . ( 3 ) . عطف تفسير . ( 4 ) . أى : العمل . ( 5 ) . أى : العمل . ( 6 ، 7 ) . أى : الشرط أو الشطر . ( 8 ) . أى : العمل ( شروع بيان اقسام چهارگانه تكليف ظاهرى ، در مقام ثبوت ) . ( 9 ) . قسم اول . ( 10 ) . أى : الشّرط أو الشّطر . ( 11 ) . أى : حال قيام الأمارة بنحو السببيّة . ( 12 ) . أى : لو لم يكن الفاقد كالواجد . . . ( 13 ) . قسم دوم . ( 14 ) . أى : ان وجب الباقى . ( 15 ) . قسم سوم . ( 16 ) . أى : الباقى . ( 17 ) . قسم چهارم . ( 18 ) . مقام اثبات . ( 19 ) . أى : حجيّة الأمارة . ( 20 ) . أى : بناء على السببيّة . ( 21 ) . أى : الاكتفاء . ( 22 ) . أى : الأمر الظاهرى . ( 23 ) . أى : كقضيّة اطلاق دليل البدل الاضطرارى للإجزاء . ( 24 ) . ثمرات فقهى و فروع عملى زيادى بر مباحث اين مقام ، مترتب مىشود .