الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

74

شرح كفاية الأصول

إن قلت : على هذا ، يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ و « 1 » القطع بما ليس بمراد « 2 » ، أو « 3 » الاعتقاد بإرادة شىء و لم يكن له من اللفظ مراد . قلت : نعم ، لا يكون حينئذ « 4 » دلالة ، بل يكون هناك جهالة و ضلالة ، يحسبها الجاهل دلالة . و لعمرى ما أفاده العلمان من التبعيّة - على ما بيّناه - واضح لا محيص عنه ، و لا يكاد ينقضى تعجّبى كيف رضى المتوهّم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغى صدوره عن فاضل ، فضلا عمّن هو علم فى التحقيق و التّدقيق . توهّم ( و أمّا ما حكى . . . ) بعد از آنكه مصنّف بيان كرد « اراده » نه شطر ( جزء ) براى معنى ( موضوع له ) است و نه شرط براى آن ، به توهّم صاحب فصول اشاره مىكند . به اين بيان كه : صاحب فصول از بيان « شيخ الرئيس » و « محقّق طوسى » ( كه گفتند دلالت ، تابع اراده است ) چنين توهّم كرده كه ايشان معتقدند كه اراده جزء و يا شرط براى معنى مىباشد به گونه‌اى كه اگر متكلّم و لافظ ، معنى را اراده كند ، لفظ بر معنى دلالت مىكند ، و گرنه دلالت نمىكند . دفع توهّم ( فليس ناظرا . . . ) در اينجا براى روشن شدن كلام مصنّف در دفع اين توهّم ، لازم است اقسام دلالت و معناى آن بيان شود . اقسام دلالت : 1 - دلالت تصوريّه ( وضعيّه ، اختياريّه ، خطوريّه ) : يعنى معناى لفظ با شنيدن آن ، در ذهن خطور مىكند . اين دلالت بر قصد و اراده توقّف ندارد ، زيرا در لافظ ( گوينده ) عقل ، شعور ، التفات و اختيار معتبر نيست ، و حتّى اگر از برخورد دو صفحهء كاغذ يا دو سنگ ، لفظى توليد شود ، چنانچه آن لفظ معنايى داشته باشد ، قهرا همان معنا تصوّر مىشود . البته اين

--> ( 1 ) . عطف تفسيرى . ( 2 ) . أى : بمراد للمتكلّم . ( 3 ) . عطف بر « الخطأ » . ( 4 ) . عند الخطأ و عند الاعتقاد .