الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
70
شرح كفاية الأصول
الخامس : لا ريب فى كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هى « 1 » ، لا من حيث هى مرادة للافظها ، لما عرفت بما لا مزيد عليه ، من أنّ قصد المعنى على أنحائه من مقوّمات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه « 2 » . هذا مضافا إلى ضرورة صحّة الحمل و الإسناد فى الجمل ، بلا تصرّف « 3 » فى ألفاظ الأطراف « 4 » ، مع أنّه لو كانت « 5 » موضوعة لها بما هى مرادة ؛ لما صحّ بدونه « 6 » ؛ بداهة أنّ المحمول على « زيد » فى « زيد قائم » و المسند إليه فى « ضرب زيد » - مثلا - هو نفس القيام و الضّرب ، لا بما هما مرادان . مع أنّه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عامّا و الموضوع له خاصّا ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللّافظين فيما وضع له اللفظ ، فإنّه لا مجال لتوهّم أخذ مفهوم الإرادة فيه « 7 » ، كما لا يخفى ، و هكذا الحال فى طرف الموضوع . امر پنجم : عدم دخل اراده در معنا در اينجا توهّم شده است كه معانى با وصف اينكه مراد متكلّم است ، موضوع له مىباشند ، ولى مصنّف درصدد ردّ اين توهّم است . البته قبل از توضيح پاسخ ايشان به يك نكته اشاره مىشود : در علم اصول مبحثى با عنوان : وضع الفاظ براى معانى « بما هى هى » نه « بما هى مرادة » ، نبوده است ، امّا چون ابن سينا و خواجه نصير طوسى در علم منطق بيان كردهاند كه « دلالت ، تابع اراده است » ، اصولىها درصدد برآمدند تا اين نظريّه را بررسى كنند . در نتيجه اين مبحث جاى خود را در علم اصول باز كرد .
--> ( 1 ) . أى : انّ الإرادة ليست فى المعنى ، لا شطرا و شرطا . ( 2 ) . فضلا عن الموضوع له . ( 3 ) . أى : بلا تجريد فى الموضوع و المحمول . ( 4 ) . أى : الموضوع و المحمول . ( 5 ) . أى : كانت الألفاظ . ( 6 ) . أى : بدون التّصرّف . ( 7 ) . أى : الموضوع له .