الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
465
شرح كفاية الأصول
مع « 1 » لزوم كثرة تخصيصه « 2 » فى المستحبّات ، و كثير « 3 » من الواجبات بل أكثرها ، فلا بدّ من حمل الصيغة فيهما « 4 » على خصوص الندب أو مطلق الطلب ، و لا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق ، و كان ما ورد من الآيات و الروايات في مقام البعث نحوه « 5 » إرشادا إلى ذلك « 6 » ، كالآيات و الروايات الواردة فى الحثّ على أصل الإطاعة ، فيكون الأمر فيها « 7 » لما يترتّب على المادّة « 8 » بنفسها ، و « 9 » لو لم يكن هناك أمر بها « 10 » ، كما هو الشأن فى الأوامر الإرشاديّة ، فافهم . تتمّة : بناء على القول بالفور ، فهل قضيّة الأمر ، الإتيان فورا ففورا ، بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به « 11 » فورا أيضا فى الزمان الثاني ، أو لا ؟ وجهان : مبنيان على أنّ مفاد الصيغة على هذا القول « 12 » ، هو وحدة المطلوب أو تعدّده ، و لا يخفى أنّه « 13 » لو قيل بدلالتها « 14 » على الفوريّة ، لما كان لها « 15 » دلالة على نحو « 16 » المطلوب من وحدته أو تعدّده ، فتدبّر جيّدا . مبحث نهم : فور و تراخى مصنّف در اين مبحث اشاره دارد به اينكه آيا صيغهء أمر بر « فور » دلالت مىكند يا بر « تراخى » و يا اينكه بر هيچكدام دلالتى ندارد ؟ و مىگويد : حقّ اين است كه صيغهء أمر اگر به صورت مطلق و بدون قرينه استعمال شود ، نه بر « فور » دلالت مىكند و نه بر « تراخى » . مثلا وقتى مولى مىگويد : « اضرب » ، بر فورى بودن ايجاد ضرب يا غير فورى بودن آن دلالت
--> ( 1 ) . جواب دوم . ( 2 ) . أى : وجوب الفور . ( 3 ) . عطف على « المستحبّات » . ( 4 ) . أى : فى الآيتين . ( 5 ) . أى : المسارعة و الاستباق . ( 6 ) . أى : حكم العقل . ( 7 ) . أى : فى الآيات و الروايات . ( 8 ) . أى : متعلّق الأمر . ( 9 ) . وصليّه . ( 10 ) . أى : بالمادّة . ( 11 ) . أى : بالمأمور به . ( 12 ) . أى : على القول بالفوريّة . ( 13 ) . ضمير شأن . ( 14 ) . أى : الصيغة . ( 15 ) . أى : الصيغة . ( 16 ) . أى : نوع المطلوب .