الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
313
شرح كفاية الأصول
الثانى : الفرق بين المشتقّ و مبدئه مفهوما ، أنّه « 1 » بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما « 2 » تلبّس بالمبدا ، و لا يعصى عن الجرى عليه « 3 » ، لما هما « 4 » عليه من نحو من الاتّحاد « 5 » ، بخلاف المبدأ ، فإنّه بمعناه « 6 » يأبى عن ذلك « 7 » ، بل إذا قيس « 8 » و نسب إليه كان « 9 » غيره ، لا هو هو ، و ملاك الحمل و الجرى إنّما هو نحو من الاتّحاد و الهوهويّة . و إلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول فى الفرق بينهما « 10 » ، من أنّ المشتقّ يكون لا به شرط و المبدأ يكون به شرط لا ، أى يكون مفهوم المشتقّ غير آب عن الحمل ، و مفهوم المبدأ يكون آبيا عنه . و صاحب الفصول « 11 » ( رحمة اللّه ) - حيث توهّم أنّ مرادهم « 12 » إنّما هو بيان التّفرقة بهذين الاعتبارين « 13 » ، به لحاظ الطّوارئ و العوارض الخارجيّة مع حفظ مفهوم واحد - أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك « 14 » ، لأجل امتناع حمل العلم و الحركة على الذّات ، و إن اعتبرا لا به شرط ، و غفل عن أنّ المراد ما ذكرنا ، كما يظهر منهم « 15 » من بيان الفرق بين الجنس و الفصل ، و بين المادّة و الصّورة « 16 » ، فراجع . أمر دوم : فرق مفهوم مشتقّ و مبدأ اشتقاق « 17 » مصنّف در اين أمر به جواب از سؤال مقدّر ( كه مربوط به قول به بساطت مشتقّ است )
--> ( 1 ) . أى : المشتقّ . ( 2 ) . أى : الذات . ( 3 ) . أى : ما تلبّس بالمبدا ( ذات ) . ( 4 ) . أى : الذات و المشتقّ . ( 5 ) . حلولى يا صدورى يا ايجادى يا انتزاعى . ( 6 ) . أى : بمفهومه . ( 7 ) . أى : عن الحمل و الجرى . ( 8 ) . أى : قيس المبدأ . ( 9 ) . أى : كان المبدأ غير ما تلبّس بالمبدا ( الذات ) . ( 10 ) . أى : بين المشتقّ و مبدئه . ( 11 ) . الفصول ، ص 62 ، التنبيه الثانى من تنبيهات المشتقّ . ( 12 ) . اصوليين . ( 13 ) . به شرط لا و لا به شرط . ( 14 ) . به شرط لا و لا به شرط . ( 15 ) . اهل معقول . ( 16 ) . أى : بين الجنس و المادّة ، و بين الفصل و الصّورة . ( 17 ) . البته معلوم است كه ذات مشتقّ و مبدأ اشتقاق ، يكى است ، زيرا هر دو به يك وجود ، موجود مىشوند .