الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

167

شرح كفاية الأصول

بقى أمور : الأوّل : أنّ أسامى المعاملات ، إن كانت موضوعة للمسبّبات ، فلا مجال للنّزاع فى كونها موضوعة للصّحيحة أو للأعمّ ، لعدم اتّصافها « 1 » بهما ، كما لا يخفى ، بل « 2 » بالوجود تارة و بالعدم أخرى . و أمّا إن كانت موضوعة للأسباب ، فللنّزاع فيه « 3 » مجال . لكنّه « 4 » لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصّحيحة أيضا « 5 » ، و أنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعا و عرفا . و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر فى تأثير العقد ، لا يوجب الاختلاف بينهما فى المعنى « 6 » ، بل الاختلاف « 7 » فى المحقّقات و المصاديق ، و تخطئة الشرع العرف فى تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره فى تأثيره « 8 » ، محقّقا « 9 » لما هو المؤثّر ، كما لا يخفى ، فافهم . أمر اوّل : جريان نزاع صحيحى و اعمى در الفاظ معاملات از مطالب قبل معلوم شد كه مصنّف قائل بود كه ألفاظ عبادات براى خصوص « صحيح » وضع شده‌اند ، اما در باب معاملات « 10 » ، قائل به « تفصيل » است ، به اين صورت كه مقصود از معامله يا « سبب » است و يا « مسبّب » ، و درهرصورت حكم مسئله متفاوت است . بيان مطلب : در باب وضع الفاظ معاملات ، دو مسلك وجود دارد : 1 - الفاظ و اسامى معاملات ، براى « سبب » ( علّت ) وضع شده‌اند و مقصود از سبب ،

--> ( 1 ) . أى : اتصاف المسبّبات . ( 2 ) . بل تتّصف . ( 3 ) . نزاع در اينكه الفاظ معاملات براى صحيح وضع شده‌اند يا أعمّ . ( 4 ) . ضمير شأن . ( 5 ) . مثل الفاظ عبادات . ( 6 ) . أى : فى الماهيّة . ( 7 ) . عطفا على الاختلاف الأوّل ( لا يوجب الاختلاف بينهما فى المعنى ) و كذا قوله و « تخطئة الشرع » ، و المعنى : بل يوجب الاختلاف فى المصداق و يوجب تخطئة الشرع . ( 8 ) . أى : بدون ما اعتبره الشارع فى تأثير العقد . ( 9 ) . خبر « كون » . ( 10 ) . مقصود از معاملات ، معناى اعمّ و گستردهء آن است كه شامل عقود و ايقاعات مىشود ، بنابراين امثال بيع ، اجاره ، صلح ، رهن ، هبه ، وقف ، طلاق ، نكاح و . . . از معاملات به شمار مىآيند .