الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
155
شرح كفاية الأصول
و قد استدلّ للأعمّى أيضا ، بوجوه : منها : تبادر الأعمّ . و فيه : أنّه قد عرفت الإشكال فى تصوير الجامع الّذى لا بدّ منه ، فكيف يصحّ معه « 1 » دعوى التبادر . و منها : عدم صحّة السّلب عن الفاسد . و فيه : منع ، لما عرفت . و منها : صحّة التقسيم إلى الصّحيح و السّقيم . و فيه : أنّه « 2 » إنّما يشهد على أنّها « 3 » للأعمّ ، لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصّحيح ، و قد عرفتها « 4 » ، فلا بدّ أن يكون التّقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللّفظ ، و لو بالعناية . أدلّه أعمّى مصنّف مىفرمايد : أعمّىها براى مدّعايشان پنج دليل اقامه كردهاند كه برخى از آنها با دليل صحيحى ، مشترك و برخى ديگر ، اختصاصى است . 1 - تبادر أعمّى عقيده دارد : متبادر از الفاظ و اسامى عبادات ، اعمّ است نه خصوص صحيح و نه خصوص فاسد . يعنى آن چيزى كه به ذهن ، تبادر مىكند ، جامع بين صحيح و فاسد است ، و تبادر هم علامت وضع و حقيقت است . پس الفاظ عبادات براى چنين جامعى وضع شده است و حقيقت در آن مىباشد . و فيه . . . مصنّف از اين دليل جواب مىدهد به اينكه : قبلا بيان شد كه اساسا بنا بر أعمّ ، جامعى وجود ندارد تا اين جامع به ذهن ، تبادر پيدا كند و موضوع له الفاظ عبادات قرار گيرد . زيرا تمام وجوه پنجگانه كه براى جامع ، تصوير شد ، مورد خدشه قرار گرفت . 2 - عدم صحّت سلب اعمّى معتقد است كه سلب الفاظ و اسامى عبادات از « فاسد » ، صحّت ندارد ، مثلا در
--> ( 1 ) . أى : مع الإشكال فى تصوير الجامع . ( 2 ) . أى : صحّة التقسيم . ( 3 ) . أى : الألفاظ العبادات . ( 4 ) . أى : الدلالة .