الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

142

شرح كفاية الأصول

ذكر « 1 » من كونه واردا مورد البيان ، كما لا بدّ منه « 2 » فى الرجوع إلى سائر المطلقات ، و بدونه « 3 » لا مرجع أيضا إلّا البراءة أو الاشتغال ، على الخلاف فى مسألة دوران الأمر بين الأقلّ و الاكثر الارتباطيين . و قد انقدح بذلك : أنّ الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال فى موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين ، فلا وجه لجعل الثّمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعمّ ، و الاشتغال على الصّحيح ، و لذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصّحيح . و ربما قيل بظهور الثمرة فى النذر أيضا . قلت : و إن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلّى ، اعطاء درهم ، فى « 4 » البرء فيما لو أعطاه لمن صلّى ، و لو علم بفساد صلاته ، لإخلاله بما لا يعتبر فى الاسم ، على الأعمّ ، و عدم « 5 » البرء ، على الصحيح ، إلّا أنّه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت من أنّ ثمرة المسألة الأصوليّة هى أن تكون نتيجتها واقعة فى طريق استنباط الأحكام الفرعيّة ، فافهم . ثمرة نزاع بين صحيحى و أعمّى مصنّف در امر پنجم از امورى كه به عنوان مقدّمه در بحث صحيح و أعمّ ذكر نمود ، به ثمرهء نزاع در اين بحث اشاره دارد و مىگويد : ثمرهء نزاع بين صحيحى و أعمّى در تمسّك به اطلاقات خطاب‌هاى مشتمل بر الفاظ عبادات ، و عدم جواز تمسّك به اين اطلاقات ظاهر مىشود ، به اين صورت كه مطابق مبناى صحيح ، نمىتوان به اطلاق تمسّك كرد ولى بر مبناى أعمّ تمسّك به اطلاق ، جايز است . در اينجا براى توضيح كلام مصنّف ، ابتدا لازم است به چند مطلب اشاره شود . 1 - أدلّه بر دو قسم است : الف - أدلّه اجتهاديّه ( اصول عقلائيّه ) ، مثل : أصالة الإطلاق ، أصالة الحقيقة ، و أصالة

--> ( 1 ) أى : فى رفع ما إذا شكّ فى . . . ( 2 ) . أى : لا بدّ من كون اطلاق الخطاب واردا مورد البيان . ( 3 ) . أى : بدون كونه واردا مورد البيان . ( 4 ) . جارّ و مجرور متعلّق به « تظهر » . ( 5 ) . عطف بر « البرء » .