الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

141

شرح كفاية الأصول

عامّ بودن وضع و موضوع له در الفاظ عبادات مصنّف در اينجا به امر چهارم از امورى كه در بحث صحيح و اعم ، به عنوان مقدّمه ذكر كرده ، اشاره مىكند و مىگويد : ظاهرا هم وضع و هم موضوع له در ألفاظ عبادات ، « عامّ » است ، و احتمال اينكه موضوع له در الفاظ عبادات ، خاصّ باشد ، جدّا بعيد است ، زيرا اگر موضوع له در آنها ، خاصّ باشد ، يكى از دو امر زير لازم مىآيد كه التزام به هريك از آن دو ، بعيد است : 1 - لازم مىآيد كه الفاظ عبادات در آيات و روايات ، مانند : « الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ يا معراج المؤمن يا عمود الدين » و يا مثل : « الصوم جنّة من النار » ، كه در قدر جامع استعمال شده‌اند ، مجاز باشند « 1 » ، زيرا مطابق اين فرض موضوع له در « صلاة » يا « صوم » ، خاصّ است ( صلاة زيد ، صلاة عمرو و . . . يا صوم زيد و صوم عمرو و . . . ) و استعمال آن در قدر جامع كه يك امر كلّى است ، استعمال لفظ در غير موضوع له خواهد بود . 2 - لازم مىآيد كه استعمال الفاظ عبادات در قدر جامع ( كه يك أمر كلّى است ) منع شود و استعمال آن در افراد ، منحصر شود ، و التزام به استعمال مجازى و يا منع استعمال ، بعيد است ( در نهايت بعد ) چنانچه بر صاحبان عقول ، پوشيده نخواهد بود . * * * و منها : أنّ ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحى ، و عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه « 2 » فى رفع ما إذا شكّ فى جزئيّة شىء للمأمور به أو شرطيّته ، اصلا ، لاحتمال دخوله « 3 » فى المسمّى كما لا يخفى ، و جواز الرجوع إليه « 4 » فى ذلك « 5 » على القول الأعمّى ، فى غير ما احتمل دخوله فيه « 6 » ممّا شكّ فى جزئيّته أو شرطيّته ، نعم لا بدّ فى الرجوع إليه « 7 » فيما

--> ( 1 ) . زيرا واضح است كه كلّى صلاة ، خاصيّت تنهى عن الفحشاء و يا معراج بودن را دارد ، نه اين صلاة و آن صلاة كه خاصّ مىباشد . ( 2 ) . أى : اطلاق الخطاب . ( 3 ) . أى : دخول المشكوك . ( 4 ) . أى : إلى اطلاق الخطاب . ( 5 ) . أى : فى رفع ما إذا شكّ فى . . . ( 6 ) . أى : دخول المشكوك فى المسمّى . ( 7 ) . أى : اطلاق الخطاب .