محمد موسوى بجنوردى
343
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى )
بدليلها « 1 » فلا وجه له ، « 2 » لما عرفت من أنّه لا يكون مع الأخذ به « 3 » نقض يقين بشكّ ، « 4 » لا أنّه « 5 » غير منهىّ عنه « 6 » مع كونه من نقض اليقين بالشكّ .
--> ( 1 ) - اماره ( 2 ) - التوفيق توضيح : مرحوم آخوند ( ره ) مىگويد كه اگر منظور ، اين باشد كه دليل استصحاب ، دليل اماره را تخصيص مىزند به اينكه « الأمارة حجّة مطلقا الّا فى مورد الاستصحاب » ، اين جمع عرفى مورد قبول استاد نيست ( مصحّح ) . ( 3 و 5 ) - دليل الأمارة ( 4 ) - اگر اماره بر خلاف يقين سابق باشد ، عمل به اماره ، نقض يقين به شك نيست ؛ بلكه نقض يقين به يقين تعبّدى است . ( 6 ) - در تخصيص استصحاب توسط اماره ، بايد اماره از مصاديق نهى نقض يقين به شك باشد كه نيست .