محمد موسوى بجنوردى

339

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى )

بدونه . « 1 » نعم ربّما يكون ممّا لا بدّ منه « 2 » فى ترتيب بعض الآثار . « 3 » ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج الى إحراز حياته « 4 » لجواز تقليده « 5 » و إن كان محتاجا إليه « 6 » فى جواز الاقتداء به « 7 » أو وجوب إكرامه « 8 » أو الانفاق عليه . « 9 » و انّما الاشكال كلّه فى أنّ هذا الاتّحاد هل هو به نظر العرف او بحسب دليل الحكم « 10 » او به نظر العقل . فلو كان مناط الاتّحاد « 11 » هو نظر العقل ، فلا مجال للاستصحاب فى الأحكام « 12 » لقيام احتمال تغيّر الموضوع فى كل مقام شكّ فى الحكم بزوال بعض خصوصيّات موضوعه ، لاحتمال دخله « 13 » فيه ، « 14 » و يختصّ بالموضوعات ، « 15 » بداهة أنّه إذا شكّ فى حياة زيد شكّ فى نفس ما كان على يقين منه حقيقة . بخلاف ما لو كان به نظر العرف او بحسب لسان الدليل ضرورة أنّ انتفاء بعض الخصوصيات « 16 » و ان كان موجبا للشك فى بقاء الحكم ، لاحتمال دخله « 17 » فى موضوعه ، « 18 » الّا أنّه ربما لا يكون به نظر العرف و لا فى لسان الدليل من مقوّماته ، « 19 » كما أنّه ربّما لا يكون موضوع الدليل به نظر العرف بخصوصه موضوعا . مثلا ، اذا ورد : « 20 » « العنب اذا غلى يحرم » ، كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب ، و لكنّ العرف بحسب ما يرتكز فى أذهانهم و يتخيّلونه من المناسبات بين الحكم و موضوعه يجعلون الموضوع للحرمة ما يعمّ الزبيب ، « 21 » و يرون العنبيّة و الزبيبيّة من حالاته « 22 » المتبادلة ، « 23 » بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه « 24 » و لو كان محكوما به كان من بقائه ، « 25 » و لا ضير فى أن

--> ( 1 و 2 ) - احراز وجود خارجى موضوع ( 3 ) - چون بر وجود خارجى موضوع آثارى مترتّب مىشود . ( 4 ، 5 ، 7 ، 8 و 9 ) - زيد ( 6 ) - احراز حيات زيد ( 10 ) - لسان دليل نقلى ( 11 ) - بين قضيهء متيقّنه و قضيهء مشكوكه ( 12 ) - اگر ملاك اتّحاد ، حكم عقل باشد ، ديگر نمىتوان استصحاب را در احكام كليّه جارى كرد . ( 13 ) - بعض خصوصيّات الموضوع ( 14 ) - فى موضوعيته ( 15 ) - با وجود اين شبهه بايد گفت كه استصحاب فقط در موضوعات جارى مىشود . ( 16 و 17 ) - بعضى از خصوصيّات موضوع ( 18 ) - حكم ( 19 ) - در لسان عرف و در لسان دليل شرعى ، تغيير در موضوع از مقوّمات موضوع نيست چون نظر عرف و دليل نقلى ، نظر مسامحى است . ( 20 ) - از طرف شريعت ( 21 ) - عرف ، عنب را در معناى انگور استعمال مىكند ، ليكن به جهت مناسبت حكم و موضوع و نظر عرفى ، كشمش ( زبيب ) را هم همان انگور ( عنب ) مىداند . ( 22 ) - موضوع ( 23 ) - كه تبدّل حالت در شىء واحدى صورت گرفته است . ( 24 ) - اگر حكم كشمش جداى از حكم انگور باشد ، معنايش ارتفاع حكم از موضوعش است ؛ در حالى كه وقتى موضوع باقى است ، حكم هم بايد باقى باشد . ( 25 ) - وقتى كه زبيب محكوم به حكم عنب است ، پس در بقايش هم مىآيد كه اين همان استصحاب است .