محمد موسوى بجنوردى
340
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى )
يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز فى أذهانهم ، بسبب ما تخيّلوه من الجهات و المناسبات فيما اذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عمّا هو ظاهر فيه . « 1 » و لا يخفى أنّ النقض « 2 » و عدمه « 3 » حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع ، « 4 » فيكون نقضا به لحاظ موضوع و لا يكون به لحاظ موضوع آخر . « 5 » فلا بدّ فى تعيين أنّ المناط فى الاتّحاد هو الموضوع العرفىّ او غيره « 6 » من بيان أنّ الخطاب « لا تنقض » قد سيق بأىّ لحاظ . « 7 » فالتحقيق أن يقال : إنّ قضيّة إطلاق « 8 » خطاب « لا تنقض » هو أن يكون به لحاظ الموضوع العرفىّ ، لأنّه « 9 » المنساق « 10 » من الإطلاق فى المحاورات العرفيّة ، و منها الخطابات الشرعيّة ، « 11 » فما لم يكن هناك دلالة على أنّ النهى فيه به نظر آخر « 12 » غير ما هو الملحوظ فى محاوراتهم ، لا محيص عن الحمل على أنّه بذاك اللحاظ ، « 13 » فيكون المناط فى بقاء الموضوع هو الاتّحاد بحسب نظر العرف و ان لم يحرز « 14 » بحسب العقل أو لم يساعده النقل ، « 15 » فيستصحب مثلا ما يثبت بالدليل للعنب اذا صار زبيبا ، لبقاء الموضوع و اتّحاد القضيّتين عرفا . « 16 » و لا يستصحب فيما لا اتّحاد كذلك و إن كان هناك اتّحاد
--> ( 1 ) - با وجود فهم عرفى حتّى بر خلاف وجود ارتكازات ذهنى ، مىتوان حكم به اتّحاد قضيهء متيقّنه و مشكوكه داد . به شرط آنكه اين ارتكازات ذهنى تبديل به يك قرينهء صارفه بر خلاف مفهوم عرفى نگردد . ( 2 ) - نقض يقين به شك ( 3 ) - عدم نقض يقين به شك ( 4 ) - بايد ديد كه نگاه ، نگاه دقّى عقلى است يا نگاه عرفى يا به حسب دليل نقلى ؟ ( 5 ) - يك ضابطهء كلّى نمىتوان ارائه داد . در بعضى جاها علىرغم وجود تبدّل در موضوع ، عرف ، آن دو را يك موضوع مىداند و در جاى ديگر موضوع را متفاوت قلمداد مىكند . ( 6 ) - غير موضوع عرفى از جمله موضوع با دقّت عقلى يا به لسان دليل نقلى . ( 7 ) - از نظر شارع در جملهء « لا تنقض اليقين بالشك » كدام لحاظ مدّ نظر بوده ؟ دقّى عقلى يا عرفى يا نقلى ؟ ( 8 ) - بدون تقييد به نگاه عقلى ، يا عرفى يا لسان دليل . ( 9 ) - فهم عرفى ( 10 ) - متبادر و منصرف ( 11 ) - در خطابات شرعى هم مفهوم عرفى ملاك است . ( 12 ) - غير نظر عرفى ( 13 ) - اگر شارع نظر خاصى مغاير با مفهوم عرفى نداشته باشد ، ملاك ، مفهوم عرفى خواهد بود . ( 14 ) - اتّحاد ( 15 ) - و لو اينكه اين اتّحاد به دقّت عقلى يا با لسان دليل نقلى احراز نشود . ( 16 ) - يا اينكه در لسان دليل نقلى ، عنب غير از زبيب است ولى چون از نظر عرف موضوع واحد است ، لذا استصحاب جارى مىشود .