محمد موسوى بجنوردى

331

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى )

الرابع عشر : الظاهر أنّ الشك فى أخبار الباب « 1 » و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين ، « 2 » فمع الظنّ بالخلاف « 3 » فضلا عن الظنّ بالوفاق يجرى الاستصحاب . « 4 » و يدلّ عليه « 5 » - مضافا إلى أنّه « 6 » كذلك « 7 » لغة كما فى الصحاح ، « 8 » و تعارف استعماله « 9 » فيه « 10 » فى الأخبار فى غير باب « 11 » - قوله « عليه السلام » فى أخبار الباب : « 12 » « و لكن تنقضه بيقين آخر » ، حيث إنّ ظاهره أنّه « 13 » فى بيان تحديد ما ينقض به اليقين « 14 » و أنّه « 15 » ليس الّا اليقين . « 16 » و قوله أيضا : « لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام » ، بعد السؤال عنه « عليه السلام » عمّا اذا حرّك فى جنبه شىء و هو لا يعلم ، حيث دلّ بإطلاقه « 17 » - مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة « 18 » الظنّ و ما إذا لم تفد ، بداهة أنّها « 19 » لو لم تكن « 20 » مفيدة له « 21 » دائما لكانت مفيدة له « 22 » أحيانا - على عموم النفى « 23 » لصورة الإفادة . « 24 » و قوله « عليه السلام » بعده « و لا تنقض اليقين بالشك » ، أنّ الحكم فى المغيّى « 25 »

--> ( 1 ) - رواياتى كه در باب استصحاب وارد شده مثل لا تنقض اليقين بالشك . ( 2 ) - كه شامل ظن و وهم و شك متساوى الطرفين مىشود . ( 3 ) - ظنّ به خلاف حالت سابقه . ( 4 ) - فقط يقين بر خلاف يقين سابق مانع از جريان استصحاب خواهد شد . لذا در صورت وجود ظنّ به خلاف يا ظنّ به وفاق ، استصحاب جارى مىگردد . ( 5 ) - بر اين مطلب كه منظور از شك ، اعمّ از شك و وهم و ظن است . ( 6 و 9 ) - شك ( 7 و 10 ) - اعمّ از ظن ( 8 ) - كتاب صحاح اللغة در تعريف شك مىگويد هر دليلى كه غير حجّت باشد ( خواه شك متساوى الطرفين يا وهم يا ظن غير معتبر ) ( 11 ) - در ساير ابواب فقه ( 12 ) - باب استصحاب ( 13 ) - اين كلام ( 14 ) - حضرت در اينجا براى ما تحديد مىكند كه در چه مواردى مىتوان يقين سابق را نقض كرد . ( 15 ) - ناقض يقين سابق ( 16 ) - يقين بر خلاف يقين سابق ( 17 ) - اطلاق مقامى ( نه اطلاق لفظى ) ( 18 ) - « فإن حرّك فى جنبه شىء و هو لا يعلم » اماره است . ( 19 و 20 ) - هذه الأمارة ( 21 و 22 ) - ظن ( 23 ) - « على عموم النفى » ، خبر اطلاق مقامى است . ( 24 ) - صورة الافادة للظنّ ( 25 ) - يعنى « حتّى يستيقن انّه قد نام »