محمد موسوى بجنوردى
332
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى )
مطلقا « 1 » هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى . و قد استدلّ عليه « 2 » ايضا بوجهين آخرين : « 3 » الاوّل : الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف على تقدير اعتباره « 4 » من باب الأخبار . و فيه : « 5 » أنّه لا وجه لدعواه « 6 » و لو سلّم اتّفاق الأصحاب على الاعتبار ، « 7 » لاحتمال أن يكون ذلك « 8 » من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه . « 9 » الثانى : أنّ الظن الغير المعتبر « 10 » إن علم بعدم اعتباره بالدليل « 11 » فمعناه « 12 » أنّ وجوده « 13 » كعدمه « 14 » عند الشارع « 15 » و أنّ كلّ ما يترتّب شرعا على تقدير عدمه « 16 » فهو المترتّب على تقدير وجوده ، « 17 » و إن كان ممّا شكّ فى اعتباره « 18 » فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلىّ السابق بسببه « 19 » الى نقض اليقين بالشك ، « 20 » فتأمّل جيّدا . و فيه : « 21 » أنّ قضيّة عدم اعتباره « 22 » لإلغائه « 23 » أو لعدم الدليل على اعتباره « 24 » لا يكاد
--> ( 1 ) - سواء أفادت الظن ام لم تفد الظن بل كان متساوى الطرفين . ( 2 ) - على المراد ( 3 ) - دو دليل توسط شيخ انصارى ( ره ) در رسائل اقامه شده است . ( 4 ) - استصحاب ( 5 ) - اشكال مرحوم آخوند ( ره ) به شيخ انصارى ( ره ) ( 6 ) - دعوى الاجماع ( 7 ) - اگر جدلا صغرى را بپذيريم كه استصحاب و لو در صورت ظن به خلاف هم حجّت است . ( 8 ) - اين اجماع ( 9 ) - ولى اجماع مدركى ، هيچگونه ارزش و اعتبارى ندارد . ( 10 ) - بهتر بود مرحوم آخوند ( ره ) ، از عبارت « الظنّ غير المعتبر » استفاده مىكرد . چون در ادبيات عرب ، بر سر كلمهء « غير » ، ال وارد نمىشود . ( 11 ) - اگر دليلى بر عدم اعتبار ظنّ غير معتبر وارد شود مثل قياس . توضيح : گفتيم كه وقتى كه تأسيس أصل كرديم ( أصالة عدم حجّيّة كل الظنّ الّا ما خرج بالدليل ) ، ديگر نيازى به اقامهء دليل بر عدم اعتبار ظن نيست . ارائهء دليل ، در جايى مطلوب است كه اصلى موجود نباشد . ( 12 ) - معنى عدم اعتباره ( 13 و 14 ) - وجود ظنّ غير معتبر ( 15 ) - در افق تشريع و در نزد قانونگذار هيچ اثر فقهى و حقوقى برآن بار نمىشود و همان گونه كه عدمش هيچ اثرى ندارد ، وجودش هم بىاثر است . ( 16 ، 17 ، 18 و 19 ) - ظنّ غير معتبر ( 20 ) - ترتيب اثر دادن به ظنّ به خلاف يقين سابق ، به معناى نقض يقين به شك است . ( 21 ) - اشكال مرحوم آخوند ( ره ) به شيخ انصارى ( ره ) ( 22 و 24 ) - ظنّ غير معتبر ( 23 ) - قانونگذار يا شارع مقدّس ، حجّيّت و اعتبار آن را الغاء كرده است .