محمد موسوى بجنوردى
323
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى )
الى غير مورد دلالته « 1 » من إسراء « 2 » حكم موضوع إلى آخر ، « 3 » لا استصحاب حكم الموضوع . و لا مجال أيضا للتمسّك بالعامّ « 4 » لما مرّ آنفا ، فلا بدّ من الرجوع الى سائر الاصول . « 5 » و إن كان مفادهما « 6 » على العكس « 7 » كان المرجع هو العامّ ، « 8 » للاقتصار فى تخصيصه « 9 » به مقدار دلالة الخاصّ . « 10 » و لكنّه لو لا دلالته « 11 » لكان الاستصحاب مرجعا « 12 » لما عرفت من أنّ الحكم فى طرف الخاصّ قد اخذ على نحو صحّ استصحابه . « 13 » فتأمّل تعرف أنّ إطلاق كلام شيخنا العلّامة « 14 » « اعلى اللّه مقامه » فى المقام نفيا و إثباتا فى غير محلّه .
--> ( 1 ) - دلالت خاص ( 2 ) - جارى كردن ( 3 ) - موضوع ديگر ( 4 ) - عموم عام توضيح : بعد از قطع دوام و استمرار عامّ مجموعى و بعد از گذشت زمان مخصّص ، ديگر عمومى نداريم كه بخواهيم به آن تمسّك كنيم . ( 5 ) - اصول عمليهاى مثل برائت يا اشتغال يا تخيير . ( 6 ) - مفاد عام و خاص ( 7 ) - اگر دليل عام ، به نحو عامّ انحلالى و دليل خاص ، به نحو عامّ مجموعى باشد . ( 8 ) - بايد به عموم أصالة العموم تمسّك كرد . ( 9 ) - تخصيص دليل مخصّص ( 10 ) - در دليل مخصّص به مقدار دلالتش ( يعنى همان آن اوّل ) مىتوان تمسّك كرد ؛ چون دليل مخصّص به نحو عامّ مجموعى بوده است . ( 11 ) - دلالت عام نسبت به فرد مشكوك ( 12 ) - اگر أصالة العموم نبود ، استصحاب حكم مخصّص ، جارى مىشد ؛ زيرا در اين فرض ، مخصّص به نحو عامّ مجموعى لحاظ شده است . ( 13 ) - استصحاب حكم مخصّص چون به نحو عامّ مجموعى است ، مجرا دارد . لكن اشكالش در معارضه با أصالة العموم ( اماره ) است . ( 14 ) - كلام شيخ انصارى ( ره ) در تنبيه دهم از تنبيهات استصحاب در كتاب رسائل .