محمد موسوى بجنوردى

322

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى )

له « 1 » فى الزمان السابق « 2 » من دون دلالته « 3 » على ثبوته « 4 » فى الزمان اللاحق فلا مجال الّا لاستصحابه . « 5 » نعم لو كان الخاصّ غير قاطع لحكمه ، « 6 » كما إذا كان مخصّصا له « 7 » من الاوّل « 8 » لما ضرّ « 9 » به « 10 » فى غير مورد دلالته ، « 11 » فيكون أوّل زمان استمرار حكمه « 12 » بعد زمان دلالته ، « 13 » فيصحّ التمسّك ب « أوفوا بالعقود » « 14 » و لو خصّص بخيار المجلس و نحوه ، « 15 » و لا يصحّ التّمسّك به « 16 » فيما إذا خصّص بخيار « 17 » لا فى أوّله ، « 18 » فافهم . و إن كان مفادهما « 19 » على النحو الثانى « 20 » فلا بدّ من التمسّك بالعام بلا كلام ، « 21 » لكون موضوع الحكم « 22 » به لحاظ هذا الزمان « 23 » من أفراده ، « 24 » فله « 25 » الدلالة على حكمه « 26 » و المفروض عدم دلالة الخاصّ على خلافه . « 27 » و إن كان مفاد العامّ على النحو الأوّل « 28 » و الخاصّ « 29 » على النحو الثانى « 30 » فلا مورد للاستصحاب ، « 31 » فإنّه و إن لم يكن هناك « 32 » دلالة « 33 » أصلا إلّا انّ انسحاب حكم الخاصّ

--> ( 1 ) - لموضوع العام ( 2 ) - بعد از ورود مخصّص ( 3 ) - دلالت استمرار ( 4 ) - ثبوت حكم عام ( 5 ، 6 و 7 ) - عام ( 8 ) - اگر مخصّص ( مثل خيار مجلس و حيوان ) ، از زمان حدوث عقد بيايد ديگر قاطع استمرار و دوام عام نخواهد بود . ( 9 ، 11 و 13 ) - خاص ( 10 ) - اين تخصيص ، ضررى به عموم عام نمىزند . ( 12 ) - عام ( 14 ) - اين خيارات ، استمرار عموم « اوفوا بالعقود » را قطع نكرده‌اند ؛ بلكه جلوى جريان آن را تا پايان اجراى خيار گرفته‌اند و لذا بعد از پايان خيار ، مىتوان به أصالة العموم در « اوفوا بالعقود » تمسّك كرد . ( 15 ) - مثل خيار حيوان ( 16 ) - به عموم « اوفوا بالعقود » ( 17 ) - در ساير خيارات مثل خيار غبن ، خيار عيب و . . . ( 18 ) - اوّل حدوث عقد ( 19 ) - مفاد عام و خاص ( 20 ) - عموم ازمانى به نحو عامّ انحلالى باشد . ( 21 ) - أصالة العموم ، اماره بوده و استصحاب حكم مخصّص ، دليل فقاهتى است و أمارات بر اصول عمليه حكومت دارند . ( 22 ، 24 ، 25 و 27 ) - عام ( 23 ) - زمان شك ( مثلا در آن دوّم ) ( 26 ) - حكم زمان مشكوك ( 28 ) - عامّ مجموعى ( 29 ) - مخصّص ( 30 ) - عامّ انحلالى ( 31 ) - اسراء حكم از موضوعى به موضوع ديگر و انتقال حكم مربوط به آن اوّل به آن دوّم ، ابقاى ما كان و ابقاى امر متيقّن سابق نيست لذا استصحاب حكم مخصّص مجرايى ندارد . ( 32 ) - در مورد زمان مشكوك ( 33 ) - عام ، اصلا دلالتى ندارد ؛ چون مخصّص ، دوام و استمرار اين عامّ مجموعى را قطع كرده است .