الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

34

كفاية الأصول ( فارسى )

متن الجهة الثانية : الظّاهر اعتبار العلو فى معنى الأمر ، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوى أمرا ، و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية ، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء ، فيكون الطلب من العالى أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه . و اما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف ، و تقبيح الطالب السافل من العالى المستعلى عليه ، و توبيخه به مثل ، انك لم تأمره ، انما هو على استعلائه ، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه ، و انما يكون اطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه ، و كيف كان ، ففى صحة سلب الأمر عن طلب السافل ، و لو كان مستعليا كفاية . ترجمه ( جهت دوم ) [ اعتبار علوّ در معناى امر ] ظاهرا علوّ ( امر بر مأمور ) در معناى ( امر ) معتبر ( و لازم ) است ، و لذا طلب شخص دانى و فرودست ( از عالى ) ، و يا مساوى ( از مساوى ) ، امر نمىباشد ، و اگر هم اطلاق شود ( امر ) برآن ( يعنى : طلب سافل و مساوى ) ، به نحوى از رعايت و مناسبت است ، چنانچه ظاهرا ، استعلاء ( و خود را برتر قرار دادن در تحقّق معناى امر معتبر ( و لازم ) ، نيست . پس طالب شخص عالى ، امر مىباشد اگرچه در حال خفض جناح ( و فروتنى ) باشد . و امّا احتمال اعتبار ( و لزوم ) يكى از اين دو ( يعنى : علوّ و استعلاء ) ضعيف است . - و تقبيح طلب‌كننده ( يعنى امر ) فرودست از كسى كه ( نسبت به او ) علوّ و برترى دارد و توبيخ او به اينكه چرا به او امر كردى ؟ بخاطر استعلاء به خرج دادن اوست و نه قائل شدن به امر او پس از استعلاء ، و اطلاق امر به طلب او به ملاحظهء اقتضاى اعتبار استعلاء مىباشد ( يعنى به حسب اقتضاى اين مقام در خود ديده است كه به كسى كه از او بالاتر است امر كند ) . به‌هرتقدير : همين صحّت سلب امر از طلب شخص سافل ، اگرچه خود را در حال استعلاء قرار دهد ، ( در امر نبودن طلبش ) كافى است .