الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
61
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
أمّا النقل ، فقد تقدّم عدم دلالته علي ذلك ؛ فإنّ الظاهر منها و لو بعد ملاحظة ما تقدّم من أدلّة الاحتياط الاختصاص بالعاجز . مضافا إلى ما تقدّم في بعض الأخبار المتقدّمة في الوجه الثالث المؤيّدة بغيرها ، مثل رواية تيمّم عمّار المتضمّنة لتوبيخ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إيّاه بقوله : « أ فلا صنعت كذا » . « 1 » و قد يستدلّ أيضا : بالإجماع علي مؤاخذة الكفّار علي الفروع مع أنّهم جاهلون بها . و فيه : أنّ معقد الإجماع تساوي الكفّار و المسلمين في التكليف بالفروع كالاصول و مؤاخذتهم عليها بالشروط المقرّرة للتكليف ، و هذا لا ينفي دعوي اشتراط العلم بالتكليف في حقّ المسلم و الكافر . ترجمه عقاب جاهل مقصّر به دليل مخالفتش با واقع مشهور اين است كه : عقاب چنين فردى ( يعنى جاهل مقصّر ) به خاطر مخالفتش با واقع است ( البته در صورتى كه چنين مخالفتى ) اتّفاق افتد ، پس اگر عصير عنبى را بدون فحص و تحقيق از حكمش بنويسد : 1 - در صورتى كه اين عصير اتفاقا فى الواقع حرام نباشد ، عقابى براى او نيست . 2 - و چنانچه عصير مزبور حرام باشد ، عقاب ( اين فرد ) به خاطر شرب اين عصير ( و مخالفتش با واقع است ) و نه به خاطر ترك تعلّم ، امّا ( علت حكم مسئله ، عدم وجود مقتضى براى عقاب و مؤاخذه است ، جز آنچه ( توسط برخى به عنوان مقتضى ) خيال مىشود از جمله : 1 - ظهور ادلّه وجوب فحص و طلب تحصيل علم در وجوب است . اين تخيّل دفع مىشود به اينكه آنچه پس از تأمل و انديشه از ادلّه وجوب فحص و تحصيل علم استفاده مىشود اين است كه ، وجوب فحص و تحصيل علم به خاطر اين است كه در مخالفت با واقع قرار نگيرد .
--> ( 1 ) - الوسائل 2 : 977 ، الباب 11 من أبواب التيمّم ، الحديث 8 .