الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
6
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
الاستحباب ، أتي بالفعل ناويا لوجوبه أو استحبابه ، و إن لم يعثر عليه فله أن يعمل بالاحتياط ، لأنّ المفروض سقوط نيّة الوجه ؛ لعدم تمكّنه منها . و كذا لا يجوز للمقلّد الاحتياط قبل الفحص عن مذهب مجتهده ، نعم يجوز له بعد الفحص . و من هنا قد اشتهر بين أصحابنا : أنّ عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد غير صحيحة و إن علم إجمالا بمطابقتها للواقع ، بل يجب أخذ أحكام العبادات عن اجتهاد أو تقليد . « 1 » ثمّ إنّ هذه المسألة أعني بطلان عبادة تارك الطريقين - يقع الكلام فيها في مقامين ؛ لأنّ العامل التارك في عمله لطريقي الاجتهاد و التقليد : إمّا أن يكون حين العمل بانيا علي الاحتياط و إحراز الواقع ، و إمّا أن لا يكون كذلك . ترجمه خاتمه : در آنچه در عمل به اصل برائت و اصل احتياط است و امّا سخن : يك بار در احتياط است و بار ديگر در شرايط ( اجراى ) برائت . و امّا ( عمل ) به احتياط : ظاهر اين است كه : در عمل به احتياط ، امر زايدى بيش از تحقّق موضوع آن معتبر نيست ( بلكه كافى است كه احتياط شما ، احتياط باشد ) و در تحقّق موضوع احتياط ، احراز آن واقعى كه شك در آن واقع شده ، به واسطهء اين احتياط ، كافى است ، گرچه بر خلاف احتياط دليلى اجتهادى نسبت به آن وجود داشته باشد ( چنان كه احتياط اصل و خبر واحد نسبت به آن دليل است ) ، چرا ؟ زيرا : قيام خبر ( واحد ) صحيح بر عدم وجوب چيزى ، مانع از احتياط در آن نيست ، به دليل عموميت ادلّهء رجحان احتياط ، نهايت امر ( در اين صورت ) اين است كه : احتياط ديگر واجب نيست ( بلكه مستحبّى است ، چرا كه در مباحث قبل گفته شد كه لا اشكال فى رجحان الاحتياط عقلا و نقلا ) .
--> ( 1 ) - انظر الألفيّة و النفليّة : 39 ، و روض الجنان : 248 ، و القوانين 2 : 144 - 140 .