الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
58
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
متن و ما ذكره قدّس سرّه قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحقّق ، التي ذكرها في مسألة الاستنجاء بالأحجار ، حيث قال بعد كلام له : و الحاصل : إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معيّنة معلومة عندنا ، فلا بدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ بوجود ذلك الشيء المعلوم حتّى يتحقّق الامتثال . إلى أن قال : و كذا إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع مردّد في نظرنا بين امور ، و يعلم أنّ ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء مثلا ، أو على ثبوت حكم إلى غاية معيّنة في الواقع مردّدة عندنا بين أشياء و يعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم ، وجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردّد فيها في نظرنا ، و بقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء ، و لا يكفي الإتيان بواحد منها في سقوط التكليف ، و كذا حصول شيء واحد الأشياء في ارتفاع الحكم المعيّن « 1 » . إلى أن قال : و أمّا إذا لم يكن كذلك ، بل ورد نصّ مثلا على أنّ الواجب الشيء الفلانيّ ، و نصّ آخر على أنّ هذا الواجب شيء آخر ، أو ذهب بعض الامّة إلى وجوب شيء ، و بعض آخر إلى وجوب شيء آخر دونه ، و ظهر بالنصّ و الإجماع في الصورتين أنّ ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما حتّى يتحقّق الامتثال ، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما ، سواء اشتركا في أمر أو تباينا بالكلّية . و كذا الكلام في ثبوت الحكم إلى غاية معيّنة « 2 » ، انتهى كلامه ، رفع مقامه . و انت خبير بما فى هذه الكلمات من النظر .
--> ( 1 ) . ؟ ؟ ؟ ( 2 ) . ؟ ؟ ؟