الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
55
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
متن : هذا كلّه فيما إذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مردّدا بين أمرين ، و أمّا إذا كان مردّدا بين عنوانين ، كما مثّلنا سابقا بالعلم الإجمالي بأن أحد المائعين خمر أو الآخر مغصوب ، فالظاهر أن حكمه كذلك ، إذ لا فرق في عدم جواز المخالفة للدّليل الشرعي بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل و كونه معلوما بالإجمال ، فإنّ من ارتكب الإناءين في المثال يعلم بأنّه خالف دليل حرمة الخمر أو دليل حرمة المغصوب ، و لذا لو كان إناء واحد مردّدا بين الخمر و المغصوب لم يجز ارتكابه ، مع أنّه لا يلزم منه إلّا مخالفة أحد الدليلين لا بعينه ، و ليس ذلك إلّا من جهة أنّ مخالفة الدّليل الشرعي محرّم عقلا و شرعا ، سواء تعيّن للمكلّف أو تردّد بين دليلين . و يظهر من صاحب الحدائق : التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردّد بين المشتبهين فردا من عنوان فيجب الاجتناب عنه ، و بين كونه مردّدا بين عنوانين فلا يجب . فإن أراد عدم وجوب الاجتناب عن شىء منهما في الثاني و جواز ارتكابهما معا ، فظهر ضعفه بما ذكرنا ، و إن أراد عدم وجوب الاحتياط فيه ، فسيجيء ما فيه . ترجمه : عدم تفاوت ميان عنوان واحد و عنوان مردّد تمام اين مطالب در جايى است كه حرام مشتبه ، عنوان واحدى باشد مردّد ميان دو امر ( مثل خمر مردّد ميان انائين ) و اما اگر آن حرام واحد مردّد ميان دو عنوان باشد ، چنان كه پيشتر مثال زديم به علم اجمالى به اينكه اين يكى از اين دو مايع خمر است يا آن ديگرى غصبى ؟ پس ظاهر اين است كه حكمش چنين است ( كه تفاوتى ميان عنوان واحد با عنوان مردّد نمىباشد ، چرا كه هر دو علم اجمالى است و علم اجمالى هم منجّز تكليف است ) . زيرا در عدم جواز مخالفت دليل شرعى فرقى نيست ، بين اينكه آن دليل معلوم تفصيلى باشد ( مثل اجتنب عن الخمر ) و بين اينكه معلوم بالاجمال باشد ( مثل خمر او الغصب ) . پس كسى كه در اين مثال مرتكب انائين شود مىداند كه با دليل حرمت خمر و يا دليل حرمت غصب مخالفت كرده است . و لذا ( عمدهترين شاهد بر اينكه ) تفاوتى نيست ميان عنوان واحد با عنوان مردّد اين است كه اگر يك ظرف مردّد ميان خمر و امر غصبى باشد ، ارتكاب آن جايز نيست و حال آنكه از ارتكاب به اين اناء ، چيزى لازم نمىآيد مگر مخالفت يكى از دو دليل ، آنهم لا بعينه و نيست اين مطلب جز از اين جهت كه