الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
44
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
متن : قلت : اما الشبهة الغير المحصورة فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها . و أمّا الحاكم فوظيفته أخذ ما يستحقّه المحكوم له على المحكوم عليه بالأسباب الظاهريّة ، كالإقرار و الحلف و البيّنة و غيرها ، فهو قائم مقام المستحق في أخذ حقه ، و لا عبرة بعلمه الإجمالي . نظير ذلك : ما إذا أذن المفتي لكلّ واحد من واجدي المنيّ في الثوب المشترك في دخول المسجد ، فإنّه إنّما يأذن كلا منهما بملاحظة تكليفه في نفسه ، فلا يقال : إنّه يلزم من ذلك إذن الجنب في دخول المسجد و هو حرام . و أمّا غير الحاكم ممّن اتفق له أخذ المالين من الشخصين المقر لهما في مسألة الإقرار ، فلا نسلم جواز أخذه لهما ، بل و لا لشيء منهما ، إلّا إذا قلنا بأن ما يأخذه كلّ منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعي ، نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد مخالف لمذهب من يريد ترتيب الأثر ، بناء على أنّ العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشريعة - كالملكيّة و الزوجيّة و غيرهما - بصحّتها عند المتلبّس بها - كالمالك و الزّوجين - ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الأثر خلاف ذلك ، و لذا قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المني بل في صلاة واحدة ، بناء على أنّ المناط في صحّة الاقتداء الصحّة عند المصلّي ما لم يعلم تفصيلا فساده . ترجمه : پاسخ از اشكال و توهّم مذكور مىگويم : اما وجه جواز مخالفت ، در شبههء غير محصوره به زودى خواهد آمد . و امّا حاكم ( كه در مثالهاى مذكور حكم مىكند ) وظيفهاش ( بهعنوان نايب ) ، اخذ آن مالى است كه محكوم له نسبت به محكوم عليه با اسباب ظاهريّه ، مثل اقرار و قسم و بيّنه و غير آن مستحقّ آن شده است . پس او ( حاكم ) قائم مقام آن فرد مستحقّ است در اخذ حقّش ، و حال آنكه براى علم اجماليش ، اعتبارى نيست . و مشابه اين مطلب ( كه حاكم ، مالين را مىگيرد و هريك را به مالكش مىدهد ) آنجائى است كه مفتى اذن بدهد به هريك از دو واجدى المنى در لباس مشترك به ورود در مسجد ، پس او اجازه مىدهد به هريك از آن دو ، به لحاظ تكليف او ( هريك از آن دو نفر ) فى حدّ نفسه هست . پس گفته نمىشود كه او به خاطر اين فتوا ملتزم به اجازهء جنب در ورود به مسجد شده و اين حرام است . و امّا غير حاكم ( يعنى آن شخص ثالث ) كه اخذ ( و خريد ) اين دو مال ( عين و ثمن ) از دو شخصى كه در