الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
12
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
متن : و حكي عن المحدّث الأسترآبادي في فوائده : أنّ تحقيق هذا الكلام هو : أن المحدّث الماهر إذا تتبع الأحاديث المرويّة عنهم عليهم السّلام في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر ، لعموم البلوى بها ، فإذا لم يظفر بحديث دلّ على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم قطعا عاديا بعدمه ، لأن جمّا غفيرا من أفاضل علمائنا - أربعة آلاف منهم تلامذة الصادق عليه السّلام - كما في المعتبر - كانوا ملازمين لأئمتنا عليهم السّلام في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة ، و كان همّهم و همّ الأئمة عليهم السّلام إظهار الدين عندهم و تأليفهم كل ما يسمعون منهم في الاصول ، لئلا يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامّة ، و لتعمل بما في تلك الاصول في زمان الغيبة الكبرى ، فإن رسول الله و الأئمة عليهم السّلام لم يضيّعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم ، كما في الروايات المتقدّمة ، ففي مثل تلك الصورة يجوز التمسك بأن نفي ظهور دليل على حكم مخالف للأصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع . - إلى أن قال : - و لا يجوز التمسك به في غير المسألة المفروضة ، إلا عند العامة القائلين بأنه صلّى اللّه عليه و آله أظهر عند أصحابه كلّ ما جاء به ، و توفّرت الدواعي على جهة واحدة على نشره ، و ما خصّ صلّى اللّه عليه و آله أحدا بتعليم شىء لم يظهره عند غيره ، و لم يقع بعده ما اقتضى اختفاء ما جاء به » « 1 » ، انتهى . ترجمه : كلام محدث استرآبادى در فوائد المدنيّة از محدث استرآبادى در كتاب فوائد المدنيّه حكايت شده است كه : تحقيق اين كلام آن است كه يك محدّث ماهر وقتى احاديث روايت شد از ائمه عليهم السّلام در مسألهاى ( كه عام البلوى بوده ) ، تتبع و بررسى كند به نحوى كه اگر حكمى مخالف با اصل ( اصالة البراءة الأصلية ) در آن باشد ، هرآينه به واسطهء كثرت ابتلائش مشهور و اشكال مىشود ، اگر به حديثى كه دلالت برآن حكم نمايد ، دست نيابد ، شايسته است كه با يقين متعارف حكم به عدم آن ( حكم ) نمايد ، زيرا جماعت كثيرى از افاضل علماء ما كه براساس نقل معتبر چهار هزارشان از شاگردان امام صادق عليه السّلام بوده و زائد بر سيصد سال ، همواره ملازم با حضرات ائمه عليهم السّلام بودهاند ، و همت ايشان و تلاش ائمه عليهم السّلام اظهار دين نزد ايشان ( افاضل علمائنا ) و تأليف و جمعآورى ايشان هرآنچه درباره علم اصول از ائمهء عليهم السّلام مىشنيدند ، بوده است
--> ( 1 ) . الفوائد المدنيّة ، ص 141 - 140 .