الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )

6

رسائل شيخ انصارى ( فارسى )

متن : المقام الأوّل امكان التعبّد بالظنّ امّا الاوّل ، فاعلم أنّ المعروف هو امكانه . و يظهر من الدليل المحكىّ عن ابن قبة ، فى استحالة العمل بالخبر الواحد ، عموم المنع لمطلق الظنّ ، فانّه استدلّ على مذهبه بوجهين : « الاوّل : أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد فى الاخبار عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله لجاز التعبّد به فى الاخبار عن اللّه تعالى ، و التالى باطل اجماعا . الثانى : أنّ العمل به موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال ، اذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحلّيّته حراما و بالعكس » . و هذا الوجه - كما ترى - جار فى مطلق الظنّ ، بل فى مطلق الأمارة الغير العلميّة و ان لم يفد الظنّ . ترجمه : مقام اوّل امكان تعبّد به ظنّ پس بدان ، معروف و مشهور ( ميان اصوليين ) ممكن بودن اعتماد و تعبد به ظنّ است . لكن از دليلى كه از ابن قبه ، در محال بودن عمل به خبر واحد حكايت شده ، عموميّت منع و استحالهء عمل نسبت به مطلق ظنّ پديدار مىشود و اختصاصى به خبر واحد ندارد . او براى اثبات مدّعايش ( عموم منع و كليّت استحاله ) به دو وجه استدلال نموده است . دليل اوّل : اگر تعبّد و اعتماد به خبر واحد در اخبار از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله جايز باشد ، تعبد به خبر واحد در اخبار از حضرت حق‌تعالى نيز جايز خواهد بود . و حال آنكه به اجماع علما تالى باطل است . دليل دوم : عمل به خبر واحد باعث حلال شدن حرام و حرام شدن حلال است ، زيرا از حرام بودن آنچه را وى به حلال بودنش خبر داده در امان نيست و بالعكس . و اين وجه ( دليل دوّم ) چنان كه ملاحظه مىكنيد در مطلق امارهء غير علمى جارى است ( نه اينكه اختصاص به خبر واحد داشته باشد ) .