الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )

29

رسائل شيخ انصارى ( فارسى )

متن : و أمّا وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني فلا قبح فيه أصلا ، كما لا يخفى . قال فى النهاية فى هذا المقام - تبعا للشيخ فى العدّة : « 1 » انّ الفعل الشرعىّ انّما يجب لكونه مصلحة ، و لا يمتنع أن يكون مصلحة اذا فعلناه و نحن على صفة مخصوصة ، و كوننا ظانّين بصدق الراوى صفة من صفاتنا ، فدخلت فى جملة أحوالنا الّتى يجوز كون الفعل عندها مصلحة . « 2 » انتهى موضع الحاجة . ترجمه : [ وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّى ] و اما در وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّى ، هيچ قبحى وجود ندارد . چنان كه ، علامهء حلّى نيز در كتاب نهايه ، به تبعيت از شيخ طوسى در عدة الاصول به همين مناسبت فرموده است : وجوب و لزوم فعل شرعى به خاطر مصلحت بودنش ( در حق مكلّفين ) است و امتناعى ندارد كه فعل ، هنگامى كه آن را انجام مىدهيم ، مصلحتى باشد در حق ما و حال آنكه ما داراى صفت خاصّى هستيم ، و اينكه به صدق راوى گمان داريم ، صفتى از صفات ما باشد . پس در نتيجه : در آن دسته از احوالات ما داخل مىشود كه انجام فعل نزد آن حالت مصلحت است . تمام شد محل نياز از سخن علامهء حلّى در كتاب نهاية .

--> ( 1 ) - عدّة الاصول : ج 1 ، ص 291 . ( 2 ) - النهاية : ج 3 ، ص 1 من الرقة 137 س 16 - البحث الثالث فى جواز التعبد عقلا بخبر الواحد .