الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
75
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
1 - و التحقيق أنّه لا فرق فى قبح التّجرّى بين موارده و أنّ المتجرّي لا اشكال فى استحقاقه الذّمّ من جهة انكشاف خبث باطنه و سوء سريرته بذلك . 2 - و اما استحقاقه للذمّ من حيث الفعل المتجرّي فى ضمنه ، ففيه اشكال ، كما اعترف به الشهيد ، قدّس سرّه ، فيما يأتى من كلامه . 3 - نعم لو كان التجرّى على المعصية بالقصد الى المعصية ، فالمصرّح به فى الاخبار الكثيرة العفو عنه ، و ان كان يظهر من أخبار اخر العقاب على القصد أيضا : مثل قوله صلى اللّه عليه و آله : [ 1 ] « نيّة الكافر شرّ من عمله » ، [ 2 ] و قوله [ عليه السلام ] « انّما يحشر النّاس على نيّاتهم » . « 1 » [ 3 ] و ما ورد من تعليل خلود أهل النّار فى النّار و خلود أهل الجنّة فى الجنّة بعزم كلّ من الطائفتين على الثّبات على ما كان عليه من المعصية و الطاعة لو خلّدوا فى الدنيا « 2 » [ 4 ] و ما ورد من أنّه « اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل و المقتول في النّار » قيل : يا رسول اللّه هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال « لانّه أراد قتل صاحبه » . « 3 » [ 5 ] و ما ورد فى العقاب على فعل بعض المقدّمات به قصد ترتّب الحرام ، كغارس الخمر « 4 » و الماشى لسعاية مؤمن « 5 » [ 6 ] و فحوى ما دلّ على أنّ الرضا بفعل كفعله ، مثل ما عن أمير المؤمنين ( ع ) . « الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم ، و على الداخل اثمان : اثم الرضا و اثم الدخول » . « 6 » [ 7 ] و ما ورد من أنّ « من رضى بفعل فقد لزمه و ان لم يفعل » . « 7 » [ 8 ] و ما ورد فى تفسير قوله تعالى « فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ » « 8 » من أنّ نسبة القتل الى المخاطبين مع تأخّرهم عن القاتلين بكثير ، لرضاهم بفعلهم . و يؤيّده قوله تعالى : « تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 1 ص 34 ب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 5 . ( 2 ) - الوسائل : ج 1 ص 36 ب 6 من أبواب مقدمة العبادات ح 4 . ( 3 ) - الوسائل : ج 11 ص 113 ب 67 من أبواب جهاد العدو . ( 4 ) - الوسائل : ج 12 ص 165 ب 55 من أبواب ما يكتسب به ح 4 و 5 . ( 5 ) - الوسائل : ج 11 ص 410 ب 5 من أبواب الامر و النهى ح 7 . ( 6 ) - نهج البلاغة : قصار الحكم رقم 154 . ( 7 ) - لم نعثر على رواية بهذه الالفاظ و ان كان فى الوسائل ما يقرب منه مضمونا ، فراجع الوسائل : ج 11 ص 409 و 410 ب 5 من أبواب الامر و النهى ح 2 و 5 . ( 8 ) - آل عمران : 183 .