الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )

26

رسائل شيخ انصارى ( فارسى )

( حكم موضوعى ) بدون لحاظ خصوصيت ( از جهت قاطع و مقطوع و سبب و زمان قطع ) يا در صورت خاصى دليل آن حكم ثابتى كه قطع ( علم ) در موضوع آن اخذ شده . 2 - فقد يدلّ على ثبوت الحكم لشيء به شرط العلم به مطلقا بمعنى انكشافه للمكلّف من غير خصوصيّة للانكشاف . كما فى حكم العقل بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه ، و قبح ما يقطع بكونه مبغوضا ، فانّ مدخليّة القطع بالمطلوبيّة او المبغوضيّة فى صيرورة الفعل حسنا او قبيحا عند العقل لا يختصّ ببعض أفراده . و كما فى حكم الشّرع بحرمة ما علم أنّه خمر او نجاسته بقول مطلق ، بناء على أنّ الحرمة و النجاسة الواقعيتين انما تعرضان مواردهما به شرط العلم ، لا فى نفس الامر ، كما هو قول بعض « 1 » . ترجمه : 2 - پس گاهى ( دليل ) دلالت دارد بر ثبوت حكم براى موضوعى به شرط تحقق علم ( نسبت به آن موضوع ) يعنى آشكار شدن موضوع براى مكلف بدون دخالت خصوصيتى در اين آشكار شدن . مثل : حكم عقل به حسن امتثال امرى كه عبد قطع پيدا نموده كه آن ( امر ) مطلوب مولا است و قبح ارتكابش ( امرى را ) كه قطع پيدا نموده آن امر مبغوض و مكروه مولا است چه آنكه دخالت قطع در مطلوبيت يا مبغوضيت در اينكه فعل را از نظر عقل حسن يا قبيح كند اختصاص به برخى از افراد آن ( قطع ) ندارد . همان‌طور كه در حكم شارع به حرمت خمر معلوم و نجاستش بدون هر قيد و شرطى مبنى بر اينكه ، حرمت و نجاست واقعى بر موارد و موضوعات خود ( مشروط به علم ) عارض شوند نه بر نفس الامر ( يعنى بر موضوعات واقعى بدون دخالت علم ) چنانچه بعضى علما علم را دخيل دانسته‌اند . 3 - و قد يدلّ دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء به شرط حصول القطع به من سبب خاصّ او شخص خاصّ ، مثل ما ذهب اليه بعض الاخباريّين من عدم جواز العمل فى الشّرعيّات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب و السنة ، كما سيجىء « 2 » ، و ما ذهب اليه بعض من منع عمل القاضي بعلمه فى حقوق اللّه تعالى « 3 » .

--> ( 1 ) - كالمحدّث البحرانى ، راجع الحدائق ، ج 1 ، ص 136 . ( 2 ) - فى التنبيه الثانى . ( 3 ) - ذهب اليه ابن الجنيد كما فى الانتصار ، ص 237 .