سيد ضياء المرتضوي

21

مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

( مسألة 1 ) : لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلا مرّة واحدة ، ووجوبه مع تحقّق شرائطه فوري ؛ بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة ، ولا يجوز تأخيره ، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا . وجوب الحجّ وفوريته في المسألة أمور : الأمر الأوّل : عدم وجوب الحجّ إلا مرّة واحدة إنّ عدم الوجوب هنا كما قيّد في المتن هو في أصل الشرع ولا ينافيه الوجوب بمثل النذر وشبهه والاستيجار وشبهه كما هو واضح ، وأمّا عدم الوجوب بأصل الشرع على المستطيع إلا مرّة واحدة فعليه إجماع المسلمين كما أنّ الشيخ قال : « لا خلاف فيه بين المسلمين ، فلأجل ذلك لم نتشاغل بإيراد الأحاديث فيه . » « 1 » ولم يذهب إلى خلافه إلا ما قاله الصدوق في « علل الشرائع » بعد ذكر رواية محمّد بن سنان الدالّة على وجوبه مرّة : « جاء هذا الحديث هكذا والذي اعتمده وأفتى به أنّ الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام فريضة . » ثمّ ذكر ثلاثة أحاديث تدلّ في ظاهرها على مدّعاه . « 2 » وكذا ذكر العلامة أنّ المحكيّ عن بعض الناس أنّه قال : يجب في كلّ سنة مرّة . « 3 » والظاهر بل المعلوم أنّه غير ما نقلناه عن الصدوق بل يرجع إلى المحكيّ عن بعض العامّة ولذا بعد الاستدلال

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام 16 : 5 . ( 2 ) . علل الشرائع : 405 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء 15 : 7 .