سيد ضياء المرتضوي
22
مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
في الجواب عن هذا المحكيّ الشاذّ قال : « ولا خلاف بين المسلمين كافّة في ذلك ، ولا عبرة بقول من شذّ من العامّة . » وذكر هذا المحكيّ في « المنتهى » أيضاً وقال : « هذه حكاية لا تثبت وهى مخالفة للإجماع والسنّة » . « 1 » هذا . ولكن النووي الشافعي بعد التصريح بأنّه لا يجب على المكلّف المستطيع في جميع عمره إلا حجّة واحدة وعمرة واحدة بالشرع وأنّ عليه إجماع المسلمين قال : « وحكى صاحب « البيان » وغيره عن بعض الناس أنّه يجب كلّ سنة . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : وقال بعض الناس : يجب الحجّ في كلّ سنتين مرّة » . « 2 » وعلى كلّ حال لا يعبأ بما ذهب إليه هذا البعض من العامّة وأمّا ما ذهب إليه الصدوق في « العلل » وإن لم يتعرّض للمسألة في « الهداية » و « المقنع » فهو مستند إلى روايات يأتي ذكرها وأمّا ما أجمع عليه غيره من فقهاء المؤمنين والمسلمين من عدم الوجوب إلا مرّة واحدة ، فمضافاً إلى استناد البعض في مثله إلى الإجماع استُدلّ له بالكتاب والسنّة . الاستدلال بالكتاب أمّا الكتاب فقد جعل صاحب « الجواهر » ذلك مقتضى إطلاق الأمر فيه على مبناه في الأصول وقال صاحب « تفصيل الشريعة » أنّ الوجوب في الآية تعلّق بالماهية والأمر بطبيعة الحجّ مشروطاً بالاستطاعة والامتثال في مثله يتحقّق بالإيجاد ولو مرّة والتكرار في مثل الصلاة لأجل الدليل لا لنفس الأمر ، فالآية لا
--> ( 1 ) . منتهى المطلب 17 : 10 . ( 2 ) . المجموع 9 : 7 ؛ حلية العلماء 232 : 3 .