سيد ضياء المرتضوي

516

مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

إلى أنّ النسبة هي الإطلاق والتقييد فيلزم تقييد أدلّة حصر الوصيّة بالثلث بغير مورد الوصيّة بالحجّ الواجب واستند في كلامه هذا إلى مثل صحيحة علي بن رئاب الواردة في الوصيّة المطلقة بحجّة الإسلام ، الدالّة على مفروغية لزوم الحجّ من البلد مع سعة المال واقتضاء التركة له عند السائل وتقرير الإمام له على ذلك ، على حدّ قوله وكذا موثّقة ابن بكير بناءً على كون الموصى به صرف جميع المال في الحجّ وكون اللام في « له » مكسوراً وجزءاً لكلمة « ما » والمراد به هو المال ، وأمّا بناء على كون « ما » موصولة و « اللام » مفتوحة يكون المراد صرف ما يتعلّق به من الثلث في الحجّ ولا دلالة لها على لزوم الحجّ البلدي حينئذٍ مع عدم وفاء الثلث به . ثمّ استظهر الأوّل وعدم الإجمال في الرواية وقال : إذ على تقدير الاحتمال الثاني كان اللازم إضافة مثل قوله « من الثلث » بعد قوله « بما له » وعلى تقدير الإجمال تكون صحيحة علي بن رئاب رافعة لإجمالها وإبهامها ، حيث صرّح فيها بأنّه لم يبلغ جميع ما ترك إلا . . . فهي تدلّ على أنّ النظر إنّما هو إلى جميع المال لا خصوص الثلث . انتهى كلامه رفع مقامه . « 1 » المناقشة في كلام الشارح الفاضل أقول : لكن التحقيق يرشدنا إلى مخالفة خلافه لُاستاذه العلامة الإمام الماتن وذلك لأنّ المركوز في أذهان هؤلاء السائلين كما كونه ذلك ، يمكن كونه من جهة علمهم بوجوب العمل بالوصيّة على حد الثلث لا أكثر سواء في ذلك الحجّ وغيره سواء فيه الحجّ الواجب وغير الواجب . نعم ، يخرج

--> ( 1 ) . تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 387 : 1 .