سيد ضياء المرتضوي
437
مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
فمنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسلم عن أبي جعفر قال : سألته عن مرأة لم تحجّ ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحجّ فغاب زوجها ، فهل لها أن تحجّ ؟ قال : « لا إطاعة له عليها في حجّة الإسلام » . « 1 » ومنها : صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبى عبد الله امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحجّ ، ولم تحجّ حجّة الإسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحجّ ، فقال : « لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام ولا كرامة ، لتحجّ إن شاءت » . « 2 » ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال : سألته عن امرأة لها زوج وهى صرورة ولا يأذن لها في الحجّ قال : « تحجّ وإن لم يأذن لها » . « 3 » إلى غيرها من الروايات ، وأمّا في المطلّقة الرجعية فيدلّ على عدم اشتراطه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما قال : « المطلّقة تحجّ في عدّتها » . « 4 » وكذا مرسلة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عن المطلّقة تحجّ في عدّتها ؟ قال : « إن كانت صرورة حجّت في عدّتها ، وإن كانت حجّت فلا تحجّ حتّى تقضى عدّتها » . « 5 » وبها تقيّد الأولى بحجّة الإسلام . فما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن عمّار عن أبي عبد الله في حديث قال : « لا تحجّ المطلّقة في عدّتها » . « 6 » محمول على الحجّ المندوب بقرينة المرسلة ويأتي الكلام في بعضها .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 155 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 59 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 156 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 59 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 157 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 59 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 158 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 60 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 158 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 60 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 158 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 60 ، الحديث 3 .