سيد ضياء المرتضوي

214

مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

من الدين ، « 1 » وأمّا ما نسب إليه الشارح الفاضل من التهافت في كلامه بين الصدر والذيل « 2 » فالتأمّل التامّ في تمام الكلام يدفعه ويؤيّد ما ذكرناه ما استظهر منه صاحب « العروة » « 3 » ونسب إليه الفقيه الخوئي أيضاً « 4 » . والقول الثاني هو المانعية مطلقاً سواء فيه المعجّل والمؤجّل ، وهو الظاهر من كلام المحقّق في « الشرائع » « 5 » والعلامة في « الإرشاد » « 6 » ، كما صرّح به هو في « المنتهى » « 7 » و « التحرير » « 8 » وكذا الشهيد في « الدروس » « 9 » . والقول الثالث هو التفصيل بين توجّه الضرر وعدمه ، كما إذا كان للمديون وجه للوفاء بعد الحجّ بلا فرق مبيّن المؤجّل والحالّ إذا لم يطالب به وهو ما مال إليه السيّد السند عند الردّ على تصريح العلامة في « المنتهى » بعدم الوجوب مطلقاً وذلك لعدم تحقّق الاستطاعة مع الحلول وتوجّه الضرر مع التأجيل حيث منه توجّه الضرر في بعض الموارد وذكر مثاله ذلك « 10 » . وما نسب إليه الفقيه الخوئي من المنع في الدين الحالّ المطالب به فقط وأمّا غير الحالّ أو غير المطالب به فلا « 11 » فليس بصحيح ، لا في الحالّ ولا في المؤجّل وعدم صحّة النسبة ليس في

--> ( 1 ) . مستند الشيعة 43 : 11 . ( 2 ) . تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 126 : 1 . ( 3 ) . العروة الوثقى 379 : 4 . ( 4 ) . المعتمد في شرح العروة الوثقى 91 : 26 . ( 5 ) . شرائع الإسلام 226 : 1 . ( 6 ) . إرشاد الأذهان 310 : 1 . ( 7 ) . منتهى المطلب 79 : 10 - 80 . ( 8 ) . تحرير الأحكام 547 : 1 - 548 . ( 9 ) . الدروس الشرعية 311 : 1 . ( 10 ) . مدارك الأحكام 43 : 7 . ( 11 ) . المعتمد في شرح العروة الوثقى 91 : 26 .