سيد ضياء المرتضوي

103

مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

المتيقّن ، كما صرّح بهذا الأمر صاحب « الجواهر » « 1 » والمتيقّن منه في الإحرام بالغير في بادئ النظر هو الإحرام بغير المميّز من ناحية الولىّ الشرعي ، من الأب والجدّ والوصىّ والحاكم وأمينه أو الوكيل من أحدهم . ومن المعلوم إلغاء الخصوصية من بعض النصوص الواردة في حجّ الأب بابنه . وأمّا غيرهم فقد وقع الكلام مرّة في الامّ وأخرى في غيرها ممّن تكفّل أمر الصغير بدليلٍ مّا كالحسبة والالتقاط مثلًا . أمّا الامّ فقد اختلفوا فيه ، فاختار الشيخ إلحاقها بهم في « المبسوط » و « الخلاف » « 2 » والمحقّق في « المعتبر » « 3 » والعلامة في « المنتهى » و « التحرير » و « المختلف » ، « 4 » والشهيد في « الدروس » « 5 » ، ونسبه صاحب « المدارك » إلى الأكثر . « 6 » وأمّا ابن إدريس فذهب إلى عدمه في ظاهر كلامه ، « 7 » وقوّاه فخر المحقّقين « 8 » وهو ظاهر كلام المحقّق في « الشرائع » « 9 » والعلامة في « القواعد » « 10 » ، وقد تردّد فيه بعضهم كالمحقّق الأصفهاني « 11 » . هذا واستند الملحقون إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال :

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 238 : 17 . ( 2 ) . المبسوط 329 : 1 ؛ الخلاف 360 : 2 . ( 3 ) . المعتبر 748 : 2 . ( 4 ) . منتهى المطلب 56 : 10 ؛ تحرير الأحكام 542 : 1 ؛ مختلف الشيعة 42 : 4 . ( 5 ) . الدروس الشرعية 306 : 1 . ( 6 ) . مدارك الأحكام 26 : 7 . ( 7 ) . السرائر 636 : 1 . ( 8 ) . إيضاح الفوائد 264 : 1 . ( 9 ) . شرائع الإسلام 225 : 1 . ( 10 ) . قواعد الأحكام 403 : 1 . ( 11 ) . كشف اللثام 78 : 5 .